الأحكام

27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1996
التاريخ
27/02/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الدعاوى الصادرة بموضوع الايجارات عن قضاء العجلة للتمييز

-

بما انه لجهة قابلية القرار المطعون فيه للتمييز بان اجتهاد هذه المحكمة

استمر على ان احكام المادة 21 من القانون رقم 160/92 لا تطبق الا على

القرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات الصادرة عن محاكم الاساس ولا

مجال لتطبيق احكام المادة المذكورة على القرارات الصادرة عن قضاء الامور

المستعجلة وان كان موضوع التدبير المطلوب ناشىء عن علاقة تأجيرية فيكون

طلب المستدعى ضده رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه

للتمييز هو في غير محله القانوني.

- مفعول ابراز مستندات في التمييز لم تبرز في الدعوى الاساسية

-

1- بما ان

المحاكمة امام محكمة التمييز هي محاكمة للقرار الاستئنافي المطعون فيه

فلا يمكن تواخذه محكمة الاستئناف بشأن ادلة لم يدل بها امامها او بشأن

مستندات لم تبرز لديها.

وبما انه على هذا الاساس لا يجوز ان تبرز لاول مرة امام محكمة التمييز

مستندات لم تكن قد ابرزت في المرحلة الابتدائية او في المرحلة

الاستئنافية امام محكمة الموضوع واستنادا الى ما تقدم يقتضي اهمال جميع

المستندات المبرزة من الجهة المميزة في لائحتها الاخيرة المقدمة الى هذه

المحكمة.

2- وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعى ضده فان الاسباب القانونية

المدلى بها هي واضحة وتندرج في اطار الاسباب المحددة في المادة 708 ام م

فيكون طلب المستدعى ضده رد جميع هذه الاسباب شكلا لغموضها وعدم تقديمها

بالشكل الاصولي لتقديم اسباب التمييز يكون مستوجبا الرد.

- مدى اعتبار الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء عقد الايجار الموسمي اشغالا دون مسوغ شرعي واختصاص قضاء العجلة

-

بما ان عقود الايجار هي

رضائية يتم التوافق عليها بين طرفي العقد المؤجر والمستأجر اللذين

يحددان طبيعة العلاقة التي يرتضياها ويبقى على المحكمة الالتزام بما

ارتضاه الطرفان.

وبما انه لا خلاف على ان جميع العقود التي وقعها الفريقان في المنازعة

الحاضرة هي عقود ورد فيها ان مدة الايجار هي لفصل الصيف فقط.

وبما انه يؤكد موسمية الاجارة وعدم خضوعها لاحكام قوانين الايجارات

الاستثنائية قول المستدعي ضده نفسه ان البدل كان يزاد سنويا تبعا لنسبة

غلاء المعيشة وبالنظر للتدني الحاصل في سعر صرف الليرة.

وبما ان اشغال المأجور خارج نطاق العقد يكون بالتسامح والتساهل من

المؤجر ليس من شأنه تغيير طبيعة العقد بل العقود المتتالية.

وبما انه ما دامت عقود الايجار الموسمية غير خاضعة لاحكام التمديد

القانوني فان المستدعى ضده الذي يرفض اخلاء المأجور عند انهاء العقد

الموسمي الاخير يكون متعديا تعديا واضحا على حقوق المؤجر باستعادة

مأجوره ويكون قضاء العجلة عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 579 أم م

صالحا لرفع هذا التعدي.

وبما ان القرار البدائي المستأنف بالزامه المستدعى ضده برفع يده عن

المأجور واخلائه يكون في محله القانوني ومستوجب التصديق.