21/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1997
- التاريخ
- 21/01/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن تمييزا في القرارات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا النقابية
-
وحيث ان مطالب المميز كما هي
محددة في استدعائه الاستئنافي ولائحته التوضيحية عبارة عن طلب اصلي يرمي
الى اعطاء القرار بابطال اقرار وتوقيع مجلس نقابة المحامين لعقدي الضمان
للمحامين مع شركة "ميسير" وطلب اضافي يرمي الى الزام الصندوق التعاوني
بان يدفع له تكاليف معالجته البالغة /5842123/ل.ل. فضلا عن الطعن بقرار
الرفض الضمني الذي ينسبه الى نقيب المحامين كمطلب جاء في طلبه المتضمن
مطالبة الصندوق التعاوني بان يدفع له نفقات المعالجة المذكورة آنفا.
وحيث ان الطلب الاصلي ينصب على الطعن باقرار وتوقيع مجلس نقابة المحامين
لعقدي تأمين المحامين وهو امر يتعلق بالضمان والمشاريع الصحية
والاجتماعية التي اناط القانون رقم 58/66 الذي اناط الصندوق التعاوني
امر تحديدها وتنفيذها بمجلس نقابة المحامين ويشكل بالتالي شأنا نقابيا
كما يشكل شأنا نقابيا ايضا ما انصب عليه الطعن لجهة ما يصفه المميز بانه
قرار ضمني من قبل النقيب وحتى مجلس النقابة برفض طلب التعويض التي تقدم
به للنقيب بصفته ممثلا للصندوق التعاوني.
وحيث ان الطعن بطريقة التمييز لا يقبل الا من القرارات الاستئنافية
الصادرة في القضايا المدنية والتجارية عملا بالنص العام الوارد في
المادة 94 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان الشؤون النقابية ليست من ضمن القضايا المدنية او التجارية ولم
يرد نص خاص يجيز الطعن تمييزا بالقرارات الاستئنافية الصادرة فيها مما
يجعل الطعن لجهة الطلب الاصلي والفرعي من الطلب الاضافي المشار اليه
اعلاه غير جائز ومستوجب الرد شكلا واجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا
الاتجاه.
- مدى اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى المقامة من المحامي بوجه ادارة الصندوق التعاوني لنقابة المحامين والرامية الى الزامها بدفع نفقات معالجته
-
وحيث ان المادة 10 من
القانون رقم 58/96 الذي انشأ الصندوق التعاوني لنقابة المحامين حصرت
صلاحية محكمة الاستئناف بالنظر في القرارات التي يتخذها مجلس النقابة
بشأن ادارة هذا الصندوق.
وحيث ان مطالبة المميز بالزام الصندوق التعاوني بان يدفع له نفقات
المعالجة التي تكبدها لا يتناول قرارا صادرا عن مجلس النقابة في ادارة
هذا الصندوق بل الزاما ماليا يخضع لطرق الادعاء العادية ويخرج بالتالي
عن صلاحية محكمة الاستئناف بوصفها محكمة استثنائية تنظر في الدعاوى
النقابية.