الأحكام

16/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1995
التاريخ
16/02/1995
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، متري، غمره، زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعيين المرجع لجهة الخلاف السلبي على الاختصاص بين المحكمة الابتدائية والقاضي المنفرد المدني بموضوع تعويض عن اضرار

-

ان

الدعوى بالنسبة للقيمة المحددة اصلا في الاستحضار والتي لم تعدل اصولا

هي من اختصاص القاضي المنفرد وهي الان عالقة لديه سواء اعتبرت دعوى

ايجار او من الدعاوى المالية واذا وقع خلاف بين القسمين فيكون على

الرئيس الاول الاستئنافي ان يحله مع التذكير بان القاضي المنفرد بات

ينظر بالدعاوى التي قيمتها عشرة ملايين وما دون.

ان القاضي المنفرد الواضع يده على الدعوى لم يعلن عدم اختصاصه كقسم

لمصلحة الغرفة فلا يكون من مجال لتدخل الهيئة العامة من اجل تعيين

المرجع اذ لا تتوفر شروط المادة 114 م.م لعدم صدور قرارين قطعيين ينفي

الاختصاص.