25/07/1995
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1995
- التاريخ
- 25/07/1995
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- العوجي، هرموش، زين، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الخطأ الجسيم الذي يرتب مسؤولية على القضاة في دعوى مخاصمة
-
حيث ان هذا
التقدير ينطلق من مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة
741 م.م. ومن المبادىء التي تحكم دعوى المسؤولية او المخاصمة المبنية
عليها ومنها.
أ- ان الدعوى هذه التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة غير عادية
وهي استثنائية بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد
بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في
موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام. كما ان من يخسرها في الشكل او
الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م)
ب-ان دعوى مخاصمة القاضي التي تقيمها الدولة سندا للمادة 759/م.م تخضع
لذات الاصول المنصوص عليها في القسم الرابع المتعلق بمداعاة الدولة
كمسؤولة عن اعمال قضاتها مع الاعتداد فقط بان الدولة مدعية في المخاصمة.
ج- ان الهيئة العامة ليست في هذه الدعوى مرجعا تسلسليا اضافيا ينظر في
طعن موجه ضد حكم لاخطاء مدعى وقوعها فيه, وليست مرجعا تمييزيا مدعوا
لمراقبة قانونية حكم في التفسير والتطبيق.
د- ان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية او المخاصمة, ينحصر في اعمال
القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببها, ويبحث, في نطاق هذه الاعمال,
عن اخلال القاضي بواجباته المهنية على ما ورد في المادة 741/م.م. في
تحديدها الخطأ الجسيم, وعلى ما درجت الهيئة العامة عليه في وصفها
للاخلال المشكل للخطأ الجسيم بالاهمال المفرط او الجهل المطبق للقانون.
وحيث انه, على هدي هذه المبادىء.
ومن العودة الى القرار المشكو منه, والذي حرصت فيه المحكمة على
الاستثبات من حصول تبليغ الحكم الى الدولة كمنطلق لسريان مهلة
الاستئنافژاثباتا اعتبرته مؤيدا بموقف وكيل الدولة الذي لم ينازع في
الامر, ولا تملك الهيئة العامة ان تمحصه في الواقع والقانون.