13/07/1995
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1995
- التاريخ
- 13/07/1995
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- العوجي، هرموش، متري، زين، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الاعتراض امام محكمة التمييز على قرار صادر عن محكمة روحية كونه قرارا مؤقتا من جهة وكون الاعتراض يثير اسبابا تتعلق بصيغ جوهرية لم تحترمها المحكمة المذهبية من جهة اخرى
-
حيث ان المخالفتين تتناولان الحكم الابتدائي وهذا الحكم غير
المبرم لا يقبل الاعتراض على اساس 95 فقرة 4/م.م. فيكون الاعتراض غير
مقبول من هذه الجهة.
حيث ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن محاكم
الطوائف وان اسباب التمييز المنصوص عليها في القانون لا تصلح اسبابا
للاعتراض على هذه القرارات.
وحيث ان الصيغ الجوهرية المقصودة بالمادة 95 فقرة 4/م.م. هي من اجراءات
المحاكمة على ضوء المادة 58/م.م. وهذا ما سارت عليه الهيئة العامة في
قراراتها السابقة.
وحيث انه ليس في ما اثاره المعترض في اطار المخالفة الثالثة ما يشكل
مخالفة لصيغة جوهرية بالمفهوم المذكور.
فيكون الاعتراض غير مقبول لعدم توفر اي من سببي الاعتراض الملحوظين في
المادة 95 فقرة 4/م.م.
وحيث ان اللجوء الى المراجعة الحاضرة بدون ان يكون قد توفر سبب جدي لها
فيه اساءة لاستعمال الحق بها فيقتضي تغريم المعترض بمبلغ ثلاثماية الف
ليرة لبنانية والزامه ببدل عطل وضرر للمعترض عليها سندا للمواد 10 و11
و551 و628 وتعديلاتها م.م. وتقدر الهيئة بدل العطل والضرر بمليون ليرة.