الأحكام

10/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1996
التاريخ
10/04/1996
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، متري، زين، رياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرارات المحاكم الروحية امام محكمة التمييز

-

حيث انه يتبين من الاسباب المدلى بها انها اسباب

تمييزية مسندة الى المواد التي ترعى المراجعة التمييزية, بمعنى ان ما

سمي اعتراضا ليس سوى تمييز.

وحيث ان الاحكام الروحية ليست مما يقبل الطعن عن طريق التمييز, بل عن

طريق الاعتراض لسببين محددين حصرا في المادة 95 فقرة 4/م.م. ولم تكن هذه

الطريق الاخيرة هي التي لجأ اليها الطاعن الاصلي ولا الطاعن الطارىء.

وحيث ان اللجؤ الى المراجعة الحاضرة يكون متخطيا حدود الغرض من الطعن

الامر الذي يبرر تغريم كل من الطاعنين الطاعن الاصل بمبلغ ثلاثاية الف

ليرة لبنانية والطاعن الطارىء بمبلغ مائة الف ليرة لبنانية سندا للمواد

10 و11 و628/م.م. وتعديلاتها.

وليس ما يبرر القضاء بعطل وضرر لاي من الطرفين على الاخر.