28/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1996
- التاريخ
- 28/03/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم مخالفة صيغة جوهرية كسبب للاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز
-
حيث ان
المعترضة تدلي بانها كانت تقدمت باعتراض على حكم غيابي صادر عن المحكمة
الشرعية السنية العليا فقضت هذه المحكمة برد الاعتراض شكلا لعدم ارفاق
صورة عن الحكم الغيابي.
وتضيف المعترضة ان المحكمة العليا خالفت القانون اذ اعتبرت خطأ ان ضم
صورة طبق الاصل عن الحكم الغيابي شرط لقبول الاعتراض.
وان هذه المخالفة تتعلق باصول المحاكمات والقواعد الالزامية لطرق الطعن
وهي تتعلق بالنظام العام لان القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات
المدنية جميعها تعتبر متعلقة بالنظام العام,
وانه لذلك يقتضي ابطال الحكم المعترض عليه واعادة الملف الى المحكمة
الشرعية العليا لمتابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
وحيث ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزا للمحاكم الشرعية فلا يدلي
امامها في اطار الاعتراض على احكام هذه المحاكم بما يمكن ان يكون من
اسباب التمييز.
وحيث ان الهيئة تنظر بالاعتراض على الاحكام الشرعية بالاستناد الى
المادة 95 فقرة 4 م.م. ولواحد من سببين: عدم اختصاص المحكمة مصدرة
القرار مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.
وحيث ان مفهوم الصيغة الجوهرية يعني على ضوء المادة 95/م.م. اجراء من
اجراءات المحاكمة ومخالفة هذه الصيغة يشكل عيبا في الشكل.
وهذا ما اكدته الهيئة في كل قراراتها والحديثة منها بوجه خاص.
وحيث ان المعترضة لم تدل بمخالفة في اجراءات المحاكمة واقعة تحت المفهوم
السابق ذكره ولا يعتبر الخطأ - على فرض حصوله - في تعليل الحكم اسنادا
لرد المراجعة في الشكل مرتسما في اطار هذا المفهوم.