23/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1996
- التاريخ
- 23/12/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها
-
حيث
ان الدولة المدعية تنسب الى القضاة مصدري القرار ارتكابهم الخطأ الجسيم
عندما اعتبروا في قرارهم ان المدعية ابلغت موعد الجلسة الاولى المعينة
في 12/12/1991 رغم ان وثيقة التبليغ لم تشر الى حصول التبليغ بواسطة
مباشر وفي ذلك مخالفة للمادة 398 كما انه ليس في الوثيقة ما يشعر بان
رئيس هيئة القضايا قد استلم الاشعار المذكور قد ترك اليه وهذه معلومات
جوهرية يفضي اغفالها الى ابطال التبليغ.
وان على القاضي التثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور واذا وجده
معيبا اوجب اعادة اجرائه.
وان الفقه والاجتهاد اعتبر خطا جسيما تفسير القاضي للقانون تفسيرا يناقض
احكامه الصريحة او تأكيده امورا تتعارض مع وقائع الدعوى وادلتها الظاهرة
والصريحة.
وحيث على ضوء الوقائع المتقدمة والاسباب المدلى بها
وبناء على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م.م
وهو الخطأ الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي
والذي قالت عنه الهيئة العامة انه ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدل جديا
فيه والذي مع ذلك يقع فيه القاضي اثناء وظيفته عن اهمال او عن جهل مطبق
للقانون.
وعلىاساس ان الهيئة العامة ليست في دعوى المخاصمة مرجعا تمييزيا بل هي
تنظر في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ بها فتثبت من وقوع الخطأ ومن
جسامته ومن علاقته المباشرة بصدور القرار كما صدر مضرا بالمدعي ضررا لم
يكن لحصل لولا هذا الخطأ.
ومع الملاحظة تطبيقا في القضية.
- ان التبليغ هو ايصال الورقة المقصود بالتبليغ
- وان قواعد الاصول وخلافها من القواعد القانونية محدودة باغراضها
-وان التبليغ يحقق اهدافه اذا حصل بطريقة اكيدة وبما يقبل الشك.
وان رئيس دائرة القضايا وقع في ذيل وثيقة "اشعار التبليغ موعد جلسة
11/12/1991 بالعبارة التالية" تبلغت بيروت في 28/10/1991 رئيس هيئة
القضايا في وزارة العدل"
ويلي ذلك توقيعه واسمه
- وان ذلك يثبت تبلغه واقعا وتأكيده على هذا التبليغ يفيد التزامه به.
- وان عدم تدخل مباشر في التبليغ لم يكن في هذه الظروف السبب في تغيب
الدولة عن حضور الجلسة وبالتالي في ما تشكو منه من ابطال استحضارها بسبب
هذا التغيب.