29/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1997
- التاريخ
- 29/05/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين النصاب القانوني لقبول التمييز شكلا
-
وحيث وفقا
للقانون رقم 529 تاريخ 27/6/1996 والمعمول به ابتداء من 27/12/1996 حدد
النصاب القانوني لقبول التمييز بستة ملايين ليرة لبنانية (المادة 709
اصول مدنية معدلة).
وحيث ان التمييز الواقع على نزاع لا تبلغ قيمته هذا النصاب يكون مردودا
في الشكل ما لم يقع على الاسباب: الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 اصول مدنية.
وحيث ان السبب الاول المبني على مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه وتفسيره
خارج اطار هذه الاسباب فلا يلتفت اليه.
وحيث ان السبب الثاني المبني عليه التمييز وهو اغفال احد المطالب فيقع
تحت السبب الرابع المنصوص عنه في المادة 708 اصول مدنية فيكون واقعا ضمن
الاستثناء الذي اشارت اليه المادة 709 مدنية فينظر فيه في الشكل.
وحيث انه بالاضافة الى التناقض الذي وقعت الجهة المميزة في عرضها للسبب
الاول والثاني اعتبرت في السبب الاول بان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم
اعتبار طلبها بمثابة استئناف طارىء مما يعني ان المحكمة نظرت في طلبها
فانه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه ذكر مطلب الدولة بان
يكون سعر المتر عشرين دولارا الا انه ذكر بان الدولة لم تستأنف هذا
القرار فاصبح مبرما بحقها بالنسبة لهذا الامر مما يفيد بكل وضوح ان
محكمة الاستئناف نظرت في طلبها وردته فلم تغفله.