الأحكام

18/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
95/1995
التاريخ
18/05/1995
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ الدولة الاحكام

-

حيث ان الصلاحيات

المنصوص عليها في المواد 16 , 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83

محصورة برئيس هيئة القضايا ولا يوجد صلاحيات موازية لمعاونيه بدليل ان

المادة 16 نصت على ان تمثيل الدولة يتم بواسطة الرئيس اما شخصيا واجابوا

بواسطة احد معاونيه مما يعني ان التمثيل بواسطة احد المعاونين يجب ان

يستند الى تفويض من الرئيس.

وحيث ان محكمة الاستئناف التي تستقل في استثبات الوقائع اثبتت في قرارها

المطعون فيه ان القاضي السيد رابيل عندما تبلغ الحكم الابتدائي لم يكن

مفوضا بذلك من قبل رئيس هيئة القضايا وخلصت من ذلك الى اعتبار هذا

التبليغ غير قانوني لم تخالف المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83

.

- شروط التملك بالالحاق

-

وحيث ان القرار المطعون فيه

انطلاقا من تقدير وقائع هذه القضية وظروفها اعتبر ان المميز لم يكن حسن

النية بل سيئها. وهذا التقدير تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة

التمييز عليها بشأنه وعليه فان رده لطلب تمليك المميز بالالحاق لسؤ نيته

جاء متوافقا مع احكام المادة 216 من قانون الملكية مما يؤول الى رد

السبب المبني على مخالفتها.