13/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1997
- التاريخ
- 13/05/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة لدى تصحيح قيود الاحوال الشخصية
-
مخالفة القانون
بمخالفة احكام المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 .
بما ان المادة المذكورة نصت على وجوب حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة
في الدعوى التي يكون موضوعها تصحيح شيء مدرج في سجلات الاحوال الشخصية.
وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة تصحيح في قيد المستدعى ضدهم في سجلات
الاحوال الشخصية.
وبما ان عدم حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة يكون مخالفا لاحكام
المادة 21 من المرسوم رقم 8837 .
وبما ان مأمور النفوس الذي عنته المادة 21 المذكورة هو بالطبع مأمور
النفوس المشرف على سجل النفوس المتضمن القيد المطلوب تصحيحه وليس اي
مأمور نفوس كاف.
وبما ان مأمور النفوس الصالح اداريا لحضور جلسات المحاكمة هو مأمور نفوس
القضاء الواقع ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى.
وبما انه استنادا الى ما تقدم تكون المحكمة المختصة مكانيا للنظر
بالدعوى هي المحكمة التي يقع في نطاقها الاداري القيد المطلوب تصحيحه.
وبما ان قيد المميز عليهم هو في بيروت فتكون محكمة بيروت هي المحكمة
الصالحة للنظر بطلب تصحيح القيد.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره.
1- ان القاضي المنفرد في صيدا ذو صلاحية للنظر بالدعوى بالرغم من ان
القيد المطلوب تصحيحه هو في بيروت.
2- ان حضور مأمور النفوس ليس الزاميا ولا ضروريا.
يكون قد خالف احكام المادة 21 المذكورة اعلاه ويكون القرار مستوجب
النقض.