21/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1996
- التاريخ
- 21/05/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية قبول التمييز اذا كانت قيمة العقارات موضوع الدعوى تقل عن النصاب المحدد قانونا
-
حيث يعود للمحكمة الواضعة يدها على المراجعة
الحاصلة امامها التأكد مما اذا كانت هذه المراجعة مستوفية للشروط
الشكلية المنصوص عنها قانونا والتي تجعلها مقبولة في الشكل
وحيث من بين الشروط المفروضة لقبول التمييز شكلا ان تكون قيمة الحق
المدعي به مساوية للنصاب القانوني
وحيث ان المادة 709 اصول محاكمات مدنية حددت نصاب قيمة المنازع فيه
بمليون وستماية الف ليرة لبنانية حتى تقبل المراجعة التمييزية في الشكل
ما لم تبن على الاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من
الاسباب المبينة في المادة 708 اصول مدنية
وحيث تبين من تقرير الخبير السيد ميشال عمون الذي اجرى بناء لتكليف
القاضي العقاري تخمينا للعقارات موضوع الدعوى وهي 310 و311 و1413 و1422
و1115 و1558 و1559 و1560 بغية استيفاء الرسم عن الدعوى فبلغت قيمتها سنة
1984 ستماية وتسع وتسعين الف وستماية وخمسين ليرة لبنانية مع العلم ان
الدعوى قدمت خلال سنة 1972
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/10/1994 اي في ظل التعديل
الحاصل سنة 1992 للمادة 709 ا م م مما يوجب التقيد بما ورد فيها من نصاب
وحيث ان التمييز المقدم من ورثة المرحوم يوسف بشاره الشدياق لم يبن على
اي من الاسباب التي اشارت اليها المادة 709 ا م م
وحيث طالما ان قيمة المنازع فيه لم تبلغ النصاب القانوني فيكون التمييز
غير مقبول في الشكل مما يوجب رده