12/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1996
- التاريخ
- 12/11/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التذرع باسباب التمييز المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
-
وحيث انه كي ينظر في طلب
النقض يجب ان يكون قد اسند لسبب او اكثر من الاسباب التي نصت عنها في
المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية
وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 708 المذكورة آنفا اوجبت على الطاعن
الذي يتذرع بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون او الخطأ في تطبيقه
وتفسيره ان يبين النص او المبدأ او القاعدة القانونية الواقعة عليه
المخالفة او الواقع في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ
وحيث يتبين من مراجعة استدعاء النقض ان الاسباب الثلاثة المتذرع بها
والمبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خلت من ذكر النص القانوني
او المبدأ او القاعدة القانونية المدلى بحصول المخالفة بشأنها بل اقتصرت
هذه الاسباب على تحليل وقائع معينة وردت في القرار المطعون فيه او في
الدعوى مما يحول دون النظر في الاسباب المتذرع بها
وحيث اذا كان المميز يعني بذكره المادة 148 من قانون الموجبات والعقود
تحت السبب الثاني بان محكمة الاستئناف خالفتها وان لم يرد ذلك بصورة
صريحة ومركزة معتبرا ان هذه المادة تفيد بان الارادة المنفردة لا تنشىء
التزاما فان القرار المطعون فيه عندما وصف الوكالة غير القابلة للعزل
بانها تشكل في الواقع عقد بيع بين عناصر هذا العقد بانه يتضمن قبض
الموكل للثمن وقد فوض الوكيل بالبيع لمن يشاء وبالثمن الذي يريد وقبض
الثمن والاقرار بقبضه وتسجيل المبيع على اسم المشتري مفوضا وفعله القيام
بما هو في الوكالة واعتبارها غير قابلة للعزل كما ذكر القرار المطعون
فيه في معرض وصفه الوكالة بانها عقد بيع اقرار الموكل بذلك في مذكرته
تاريخ 7/4/1988 وكذلك ادلة اخرى
وحيث بتوافر عناصر عقد البيع كما ذكرتها محكمة الاستئناف مؤيدة بنص
الوكالة والادلة الاخرى لا محل للقول بانها خالفت المادة 148 من قانون
الموجبات والعقود مما يوجب رد السبب اذا اعتبر فعلا انه مبني على مخالفة
هذه المادة
وحيث ان ذكر المادة 250 من القرار 3339 تحت السبب الثالث للقول بان شراء
طالب التدخل توفيق نجم عطالله بتاريخ لاحق لتاريخ قيد الدعوى لا يسرى في
حق الشفيع ولا يحرمه من مطالبة تمليكه العقارين بالشفعة وان نتائج هذه
الدعوى تشكل حجة على طالب التدخل سندا للمادة 250 من القرار 3339 لا
يعني بان المميز يستند الى هذه المادة للقول بان محكمة الاستئناف اخطأت
في تطبيقها او تفسيرها مبينا اوجه الخطأ هذا فلا مجال للتوقف عند ما ورد
بهذا الشأن
وحيث بالاستناد لما تقدم يكون التمييز مستوجبا الرد في الشكل الذي تقدم
به لعدم توافقه مع ما اشترطته الفقرة الاولى من المادة 708 ا م م