الأحكام

12/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التذرع باسباب التمييز المبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره

-

وحيث انه كي ينظر في طلب

النقض يجب ان يكون قد اسند لسبب او اكثر من الاسباب التي نصت عنها في

المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 708 المذكورة آنفا اوجبت على الطاعن

الذي يتذرع بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون او الخطأ في تطبيقه

وتفسيره ان يبين النص او المبدأ او القاعدة القانونية الواقعة عليه

المخالفة او الواقع في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ

وحيث يتبين من مراجعة استدعاء النقض ان الاسباب الثلاثة المتذرع بها

والمبنية على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خلت من ذكر النص القانوني

او المبدأ او القاعدة القانونية المدلى بحصول المخالفة بشأنها بل اقتصرت

هذه الاسباب على تحليل وقائع معينة وردت في القرار المطعون فيه او في

الدعوى مما يحول دون النظر في الاسباب المتذرع بها

وحيث اذا كان المميز يعني بذكره المادة 148 من قانون الموجبات والعقود

تحت السبب الثاني بان محكمة الاستئناف خالفتها وان لم يرد ذلك بصورة

صريحة ومركزة معتبرا ان هذه المادة تفيد بان الارادة المنفردة لا تنشىء

التزاما فان القرار المطعون فيه عندما وصف الوكالة غير القابلة للعزل

بانها تشكل في الواقع عقد بيع بين عناصر هذا العقد بانه يتضمن قبض

الموكل للثمن وقد فوض الوكيل بالبيع لمن يشاء وبالثمن الذي يريد وقبض

الثمن والاقرار بقبضه وتسجيل المبيع على اسم المشتري مفوضا وفعله القيام

بما هو في الوكالة واعتبارها غير قابلة للعزل كما ذكر القرار المطعون

فيه في معرض وصفه الوكالة بانها عقد بيع اقرار الموكل بذلك في مذكرته

تاريخ 7/4/1988 وكذلك ادلة اخرى

وحيث بتوافر عناصر عقد البيع كما ذكرتها محكمة الاستئناف مؤيدة بنص

الوكالة والادلة الاخرى لا محل للقول بانها خالفت المادة 148 من قانون

الموجبات والعقود مما يوجب رد السبب اذا اعتبر فعلا انه مبني على مخالفة

هذه المادة

وحيث ان ذكر المادة 250 من القرار 3339 تحت السبب الثالث للقول بان شراء

طالب التدخل توفيق نجم عطالله بتاريخ لاحق لتاريخ قيد الدعوى لا يسرى في

حق الشفيع ولا يحرمه من مطالبة تمليكه العقارين بالشفعة وان نتائج هذه

الدعوى تشكل حجة على طالب التدخل سندا للمادة 250 من القرار 3339 لا

يعني بان المميز يستند الى هذه المادة للقول بان محكمة الاستئناف اخطأت

في تطبيقها او تفسيرها مبينا اوجه الخطأ هذا فلا مجال للتوقف عند ما ورد

بهذا الشأن

وحيث بالاستناد لما تقدم يكون التمييز مستوجبا الرد في الشكل الذي تقدم

به لعدم توافقه مع ما اشترطته الفقرة الاولى من المادة 708 ا م م