24/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1996
- التاريخ
- 24/10/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان
الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها البدائية والاستئنافية, ادعاء ودفاعا
مطالب النزاع على وضعها هذا وقد اكد مستدعي النقض هذا الوصف في لوائحه
التمييزية في عرضه للوقائع وفي اسباب النقض كما بسطها وفي طلباته
الرامية الى التثبت من عدم انطباق احكام الفقرة ومن المادة 10 من
القانون رقم 160/92 على وضع طالب التمييز.
وحيث ان تذرع المميز باحكام مواد الاصول المدنية والمطالبة بعدم تطبيق
المادة 21 من القانون رقم 160/92 لان التمييز تقدم بتاريخ لاحق لانتهاء
مفعول قانون الايجارات الاستثنائي وقبل صدور القانون الجديد الذي مدد
احكام القانون القديم هو في غير محله القانوني, لان القانون الجديد رقم
504/92 نص في مادته الثانية على انه, يعمل بهذا القانون اعتبارا من
1/1/96 اي مفعول رجعي, ولان الدعوى الحالية لم تتخذ فيها اية اجراءات
فاصلة بقبول الاستدعاء في الشكل كما وانه لم يفصل فيها بقرار مبرم قبل
انقاذ القانون الجديد, لذا فان المادة 21 من القانون رقم 160/92 هي
الواجبة التطبيق.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز
في حالة معينة وهي اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط. فيكون من الواضح ان المنع هو
المبدأ كما في السابق والاستثناء هو التعارض.
وحيث ان الحكم البدائي قضى باسقاط المميز من حقه بالتمديد القانوني, وان
القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يبطل او يفسخ الحكم الابتدائي, فتكون
الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين البدائي
والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا وذلك لعدم توافر شروط الاستثناء
التعارض.
وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 المذكورة آنفا والمعدل عليه
لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين
بالاسقاط من حق التمديد, الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين النتيجة
التي انتهى اليها كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد
القانوني وليس التعارض بين الحيثيات والاسباب الواردة في هذين الحكمين,
وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا وما هو منطبق على النص صيغة
ومضمونا.
وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن
طريق التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز.