الأحكام

16/07/1996

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1996
التاريخ
16/07/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
شبطيني، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات

-

وحيث انه بعد استثبات ما تقدم تعين بحث قابلية القرار

المطعون فيه عن طريق التمييز

حيث ان المميز الياس يوسف صعب بعد ان طلب بداية رد الدعوى باعتبار ان

اجارته هي سنوية وليس موسمية عاد وباستحضاره الاستئنافي طلب فيڈخاتمة

لائحته "اعتبار ان ايجارة المستأنف موضوع النزاع هي ايجارة سنوية وليس

صيفية كما وانه طلب في خاتمة استدعائه التمييزي نقض القرار المطعون فيه

لجهة قضائه بموسمية ايجارة طالب النقض والزامه باخلاء المأجور والحكم

مجددا بسنوية ايجارته وخضوعها للتمديد القانوني" وان طلباته في

المرحلتين الاستئنافية والتمييزية لم تعد مجرد دفاع في الدعوى

وكان المميز عليهما - المدعيان اصلا - قد طلبا بداية الزام المميز -

المدعى عليه - باخلاء المأجور الصيفي الذي يشغله في العقار رقم 11 ريفون

دون مهلة بسبب انقضاء المدة التعاقدية

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب هؤلاء

الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح قد نصت المادة 365 اصول

مدنية جديد ما حرفيته:"يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط

المبينة في المادة 30

وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء

متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان

يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر

القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول

"مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى"

وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها

على ان تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى

الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها"

وحيث ان ادلاء المميز - المدعى عليه اصلا - بان اشغاله للمأجور موضوع

النزاع مسند الى اجارة سنوية هو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليهما

- المدعيان اصلا - المتمثل بطلب اخلاء المأجور لانه مأجور صيفي وموسمي

ويكون ادعاء ومطلب كل من الفرقاء متلازما مع ادعاء ومطلب الآخر ومتداخلا

فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الادعائين او

المطلبين فصلا في الادعاء او المطلب الآخر وهذا ما يحول دون صدور قرارين

متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الآخر الامر

الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات او في قانون

الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا

القانونين

وحيث ان القاضي البدائي في كسروان فصل في النزاع ككل وقضى بان "اجارة

المدعى عليه بملك الجهة المدعية هي اجارة موسمية وليست اجارة سنوية اذا

لم يأت المدعى عليه بما يثبت ادلاءه لهذه الناحية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف اعتبرت في الصفحة التاسعة من القرار المطعون فيه انه

لا يستفاد من مجمل وقائع الدعوى ان الفريقين المتعاقدين قد اتفقا على ان

يشغل الفريق الاول المحل التجاري الكائن في العقار رقم 11 ريفون ملك

الفريق الثاني على سبيل الاجارة السنوية

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول وجود او

عدم وجود عقد ايجار سنوي للمأجور موضوع الدعوى اي ان موضوع الدعوى هو

اثبات عقد ايجار سنوي للمأجور موضوع الدعوى اي ان موضوع الدعوى هو اثبات

عقد ايجار سنوي او اثبات الاشغال المسند الى مسوغ شرعي الامر الذي تنفيه

الجهة المستأنف عليها المميز عليها فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة

المستمر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة

الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون

160/92 المعدل والممدد) وايا كان القانون الذي اعتمد في الحكم

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 المذكور في حين ان دعوى اثبات نوع

الاجارة او وصف عقد الاجارة غير مشار اليها في المادة المذكورة

وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح

في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح مستبعدا بل ممنوعا في حال وجود نص

مانع صريح كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92

اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى

الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم

قابلية الدعوى للتمييز

وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام

محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون

ويستوجب الرد

وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز

في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى وبين وصف العقد بعد النقض من جهة

ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا مجال

للبحث في وصف العقد او في اثبات الاجارة السنوية

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كأن يطلب المميز قبول

التمييز لان الدعوى تتناول ايجارة موسمية غير خاضعة للقانون الاستثنائي

ثم يطلب في الوقت عينه اعتبار اجارته سنوية تستتبع التمديد القانوني رغم

عدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد بمفهوم المادة 10 من القانون رقم

160/92 المعدل والممدد

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها