الأحكام

16/07/1996

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1996
التاريخ
16/07/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات

-

حيث ان المميزة شركة الخدمات الطباعية ش.م.م كانت قدمت

دعواها في المرحلةالابتدائية امام القاضي المنفرد المدني في بيروت

الناظر في قضايا الايجارات طالبة اعطاء الحكم والقول ان العقد الموقع

بينها وبين المدعي عليه - المميز عليه هو عقد ايجار للقسم رقم 3 في

العقار رقم 968 من منطقة رأس بيروت العقارية وليس عقد ادارة حرة وقد مدد

بفعل قانون الايجارات.

وكان المميز عليه - المدعى عليه اصلا المدعي مقابلة قد طلب بداية رد

دعوى الشركة برمتها ... وقبول الدعوى المقابلة وبالزام الشركة المدعية

باخلاء كامل المؤسسة لان العقد موضوع النزاع هو عقد ادارة حرة يقع على

المقسم 3 من العقار رقم 968 المذكور وان الجهة المدعية قد احتلت المقسم

رقم 2 من العقار بمناسبة اشغالها للمقسم رقم 3 المشار اليه آنفا.

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فريقيها يتحدد موضوعها بطلب هذين

الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365

اصول مدنية جديد ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة

في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط

المبينة في المادة 300 .

وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء

متلازما مع الطلب الاصلي. "اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه

ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر

القاضي في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول ..." مع جميع الطلبات

والدفوع الملازمة لهذه الدعوى.

وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 المعدل والمحدد قد نصت هي

ايضا في مستهلها على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر

للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.

وحيث ان ادلاء المميزة - المدعية اصلا - بان اشغالها للمأجور موضوع

النزاع مسند الى عقد اجارة وليس الى عقد ادارة حرة, يلازمه حتما الطلب

الطارىء المقدم من المميز عليه المدعى عليه اصلا المتمثل بطلب اخلاء

المقسمين 2 و3 من العقار موضوع النزاع لان العقد الذي يشمل المقسم رقم 3

هو عقد ادارة حرة وان اشغال المميزة للمقسم رقم 2 هو على سبيل الاحتلال

ليس الا وهو اشغال دون مسوغ شرعي, ويكون ادعاء كل من الفرقين متلازما مع

ادعاء الاخ ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحث يكون الفصل في احد

الادعائين فصلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين

بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر, الامر الذي حرص

المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات او في قانون الاصول المدنية

فجاء النص بشأن فصل الطلبات الاصلية والطارئة المتلازمة في كلا

القانونين.

وحيث ان القاضي البدائي ومن بعده محكمة الاستئناف فصلا في النزاع بين

الفريقين ككل حول تفسير وتحديد طبيعة العقود المنظمة فيما بين الفريقين

وهل هذه العقود هي ايدارة تخضع للتمديد القانوني ام هي عقود ادارة حرة

تنتهي بحلول اجلها.

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان يتعلق بوصف العقد بين عقد ايجار او عقد ادارة حرة

-

وحيث ان

النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول وجود عقد ايجار

للمقسمين موضوع الدعوى, اي ان موضوع الدعوى هو اثبات عقد ايجار يستفيد

من التمديد القانوني, الامر الذي ينفيه المدعى عليه - المميز عليه

المالك فتكون الدعوى - حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى

الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي

دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط (المادة 21 من قانون 160/92 المحدد).

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات نوع الاجارة او وصف

عقد الاجارة غير مشار اليها في المادة المذكورة.

وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح

في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح مستبعدا بل ممنوعا في حال وجود نص

مانع صريح كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92

اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى

الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم

قابلية الدعوى للتمييز.

وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام

محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون

ويستوجب الرد.

وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى وقابليتها للتمييز

في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى, وبين وصف العقد بعد النقض من جهة

ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا مجال

للبحث في وصف العقد او في اثبات وجود عقد ايجار.

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كأن تطلب المميزة قبول

التمييز لان العقد وصف بانه عقد ادارة حرة غير خاضع للقانون الاستثنائي

ثم تطلب في الوقت عينه اعطاء القرار باعتبار ان العلاقة التعاقدية بينها

وبين المميز ضده المالك هي علاقة تأجيرية وليست ادارة حرة والزام المميز

عليه بتنظيم عقد ايجار المقسمين رقم 2 ورقم 3 من العقار رقم 968 من

منطقة رأس بيروت العقارية "وذلك رغم عدم توافر شروط الاسقاط من حق

التمديد القانوني بمفهوم المادة 10 من القانون رقم 160/92 ورغم عدم

التعارض اضافة.

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.