الأحكام

12/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للضرورة العائلية

-

وحيث ان موضوع الدعوى - النزاع -

ينصب على استرداد مأجور للضرورة العائلية اذ ان المادة 365 اصول مدنية

نصت على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار

واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع باسترداد للضرورة العائلية وفقا للتعريف

الذي نصت هذه المادة عليه

وحيث ان قوانين الايجارات المتعاقبة لم تكن تجيز الطعن تمييزا في

القرارات الاستثنائية الصادرة في دعاوى الايجارات الا ان المادة 21 من

القانون رقم 160/92 المحدد بالقانون رقم 504/96 قد جاءت نصا استثنائيا

في قانون استثنائي في مقابل القوانين الاستثنائية السابقة

وحيث ان المادة 21/92 المذكورة حصرت جواز التمييز في الايجارات في حالة

وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط ولم تجز التمييز في

حالة الاسترداد للضرورة العائلية

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

10 من القانون رقم 160/92 المعدل والممدد في حين ان حالة الاسترداد

للضرورة العائلية قد نصت عليها مادة اخرى هي المادة/8 من القانون

المذكور 160/92

وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام -

قانون الموجبات والعقود - وجواز التمييز جاء في قانون الايجارات 160/92

استثناء على ما سبقه من قوانين ايجارات استثنائية وحالة جواز التمييز في

المادة 21/92 التي تمدد العمل بها بموجب القانون رقم 504/96 جاءت حصرية

بدليل استعمال كلمة فقط وضمن شروط محددة للاسقاط من حق التمديد وبالتالي

فان تطبيق وتفسير هذا النص يبقى - عملا بالمبادىء العامة - في نطاقه

الضيق المرسوم له من قبل المشترع

وحيث ان تقديم الاستدعاء التمييزي بعد انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي

رقم 160/92 لا يغير شيئا في النتيجة اذ ان القانون الجديد رقم 504/96

الذي حدد احكام القانون القديم نص في مادته الثانية على انه "يعمل بهذا

القانون اعتبارا من 1/1/1996" اي مفعول رجعي

وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن

عن طريق التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز