الأحكام

26/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/1996
التاريخ
26/12/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
شبطيني، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم امكانية تمييز القرار التمهيدي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الا اذا كان معجل التنفيذ

-

وحيث انه يقتضي بحث ما اذا

كان القرار المطعون فيه قابلا للطعن تمييزا في ضوء احكام المادة 615

اصول مدنية بعد ان كلف رئيس هذه المحكمة الفريقين مناقشة هذه المسألة.

وحيث ان القرار المطعون فيه فصل نهائيا في بعض نقاط النزاع ومنها صحة

الخصومة والتعويض عن الصرف التعسفي وتعويض الانذار ونهاية الخدمة الا

انه فتح المحاكمة مجددا وكلف المدعي اثبات وعد المدعي عليه بان يدفع له

15 بالمئة من ارباح الشركة المدعي عليها, ولم يتبين من الفقرة الحكمية

ولا من مضمون القرار ان النقاط المفصولة نهائيا في القرار هي معجلة

التنفيذ, قبل القرار النهائي للمحاكمة بمفهوم مستهل المادة 615

المذكورة.

وحيث انه لا صحة ايضا لما يدلي به المميز بان القرار المطعون فيه هو

معجل التنفيذ لان مجلس العمل التحكيمي ينظر في القضايا المرفوعة اليه

بالطريقة المستعجلة لان نص المادة 80 من قانون العمل لا يجعل دعوى العمل

من الدعاوى المستعجلة طالما ان نظرها في اختصاص القضاء المستعجل والحكم

فيها يكون حكما في الموضوع وفي اساس النزاع.

وحيث ان القرار المطعون فيه يقترن بالتنفيذ المعجل لا في فقرته الحكمية

ولا في الاسباب الممهدة لنتيجته بالنسبة للنقاط المفصولة نهائيا فلا

يجوز الطعن فيه قبل صدور القرار النهائي في الدعوى خاصة وان المادة 615

تضمنت نصا عاما بعدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة

الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به, باستثناء حالات حصرا, منها الفقرة

الخامسة, ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء, وبصورة اخص اذا كان هذا

الاستثناء مشروطا والشروط في القضية الراهنة ان يكون القرار الفاصل في

احدى النقاط معجل التنفيذ وعلى هذا استمر موقف المحكمة العليا.

يراجع تمييز 15/2/94 - ت ق 1994 ص 473 تمييز 12/10/1995 صادر عن هذه

المحكمة.