04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/1997
- التاريخ
- 04/02/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز الاحكام المتعلقة بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول صحة عقد الايجار
-
وحيث ان النزاع في المرحلة التمييزية
يتمحور حول صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في 1/11/1985 خصوصا وان المميزة
طلبت في خاتمة استدعائها التمييزي تصديق الحكم الابتدائي لوقوعه في موقع
قانوني صحيح مع العلم ان الحكم الابتدائي المذكور كان قد رد الدعوى
الاصلية لجهة اسقاط حق المدعى عليه فكتور غبرييل في التمديد القانوني
وقد تصدق استئنافا الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برد الدعوى لجهة
اسقاط الحق في تمديد الاجارة فيكون موضوع التمييز منحصرا باثبات بطلان
عقد الايجار المؤرخ في 1/11/1985 الذي نتمسك بصحته الجهة المميز عليها
وتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من دعاوى الايجارات غير
القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط
من حق التمديد فقط اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي لهذه الجهة فقط الامر غير المتوافر في هذه الدعوى
وحيث ان الجهة المميزة بطلبها تمييزا تصديق الحكم الابتدائي الذي رد
دعوى الاسقاط من حق التمديد بحق المميز عليه فكتور غبريل تكون قد تراجعت
صراحة عن طلب اسقاط المميز عليه المذكور من حقه بالتمديد القانوني وتكون
قد حصرت دعواها بموضوع صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في 1/11/1985 المشار
اليه آنفا علما بانه لا تعارض بين الحكمين بداية واستئنافا لا قبول
للتمييز شكلا لجهة عدم اسقاط فكتور من حق التمديد
وحيث انه اذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي
وبين الحكم الابتدائي لان الاجير كان قد قضى بالزام الدكتور جوزف غبريل
باخلاء المأجور بصففته مستأجر عيادة في حين ان القرار الاستئنافي قد رد
طلب الاخلاء فان موضوع النزاع بين المميزة والدكتور غبريل المذكور لم
يكن الاسقاط من حق التمديد بل صحة عقد الايجار المؤرخ في 1/11/1985
وحيث انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد
الواردة في المادة في المادة 21 - فقرة رابعة - من القانون رقم 160/92
يجب فيمها في ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون
التي حددت حالات الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن
حالات الاخلاء العادية وان كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي
الاخلاء
وحيث انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في
هذه الدعوى غير قابل للطعن به تمييزا
وحيث ان النتيجة المتقدمة تجد سندها القانوني والمنطقي في ان الاسقاط من
حق التمديد - الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10 و21
من القانون رقم 160/92 يفترض بالضرورة وجود حق في الايجار ثابت ومحدد اي
ان يكون المستأجر او صاحب حق في الايجار مستفيدا من عقد الايجار وصاحب
حق في تمديده بلا نزاع فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على
توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المحددة حصرا في
القانون المذكور الامر غير المتوافر في النزاع الحالي في المحلة
التمييزية حيث ينصب النزاع فيها على صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في
1/11/1985 الذي حول وجهة استعمال المأجور من سكن الى سكن وعيادة