الأحكام

04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام المتعلقة بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول صحة عقد الايجار

-

وحيث ان النزاع في المرحلة التمييزية

يتمحور حول صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في 1/11/1985 خصوصا وان المميزة

طلبت في خاتمة استدعائها التمييزي تصديق الحكم الابتدائي لوقوعه في موقع

قانوني صحيح مع العلم ان الحكم الابتدائي المذكور كان قد رد الدعوى

الاصلية لجهة اسقاط حق المدعى عليه فكتور غبرييل في التمديد القانوني

وقد تصدق استئنافا الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برد الدعوى لجهة

اسقاط الحق في تمديد الاجارة فيكون موضوع التمييز منحصرا باثبات بطلان

عقد الايجار المؤرخ في 1/11/1985 الذي نتمسك بصحته الجهة المميز عليها

وتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من دعاوى الايجارات غير

القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط

من حق التمديد فقط اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي لهذه الجهة فقط الامر غير المتوافر في هذه الدعوى

وحيث ان الجهة المميزة بطلبها تمييزا تصديق الحكم الابتدائي الذي رد

دعوى الاسقاط من حق التمديد بحق المميز عليه فكتور غبريل تكون قد تراجعت

صراحة عن طلب اسقاط المميز عليه المذكور من حقه بالتمديد القانوني وتكون

قد حصرت دعواها بموضوع صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في 1/11/1985 المشار

اليه آنفا علما بانه لا تعارض بين الحكمين بداية واستئنافا لا قبول

للتمييز شكلا لجهة عدم اسقاط فكتور من حق التمديد

وحيث انه اذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي

وبين الحكم الابتدائي لان الاجير كان قد قضى بالزام الدكتور جوزف غبريل

باخلاء المأجور بصففته مستأجر عيادة في حين ان القرار الاستئنافي قد رد

طلب الاخلاء فان موضوع النزاع بين المميزة والدكتور غبريل المذكور لم

يكن الاسقاط من حق التمديد بل صحة عقد الايجار المؤرخ في 1/11/1985

وحيث انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد

الواردة في المادة في المادة 21 - فقرة رابعة - من القانون رقم 160/92

يجب فيمها في ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون

التي حددت حالات الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن

حالات الاخلاء العادية وان كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي

الاخلاء

وحيث انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في

هذه الدعوى غير قابل للطعن به تمييزا

وحيث ان النتيجة المتقدمة تجد سندها القانوني والمنطقي في ان الاسقاط من

حق التمديد - الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10 و21

من القانون رقم 160/92 يفترض بالضرورة وجود حق في الايجار ثابت ومحدد اي

ان يكون المستأجر او صاحب حق في الايجار مستفيدا من عقد الايجار وصاحب

حق في تمديده بلا نزاع فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على

توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المحددة حصرا في

القانون المذكور الامر غير المتوافر في النزاع الحالي في المحلة

التمييزية حيث ينصب النزاع فيها على صحة او عدم صحة العقد المؤرخ في

1/11/1985 الذي حول وجهة استعمال المأجور من سكن الى سكن وعيادة