04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1997
- التاريخ
- 04/02/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد في دعاوى الايجارات
-
حيث ان الاستدعاء التمييزي قدم
طعنا بحكم ابتدائي صادر عن قاضي منفرد مدني ناظر في قضايا الايجارات
فيقتضي بادىء ذي بدء بحث ما اذا كان القرار الابتدائي المطعون فيه يقبل
الطعن مباشرة عن طريق التمييز املا خصوصا وان الفريقين تناقشا حول هذه
النقطة في لوائحها المبرزة
وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية وتمييزا ادعاء ودفاعا
مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا
وقد اكدت مستدعية النقض هذا الوصف في استدعائها هذا في عرضها للوقائع
وفي اسباب التمييز كما بسطتها
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز ليس قرارا استئنافيا بل هو حكم ابتدائي فقد نصت
الفقرة 2 من المادة 21 المشار اليها آنفا على ان "لا يقبل الحكم
الابتدائي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون
ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة
468 من قانون الاصول المدنية والاستئناف خلال خمسة عشر يوما"
وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 160/92 حددت حصرا
طرق المراجعة للحكم البدائي بالاعتراض والاستئناف ولم يسمح بالتمييز في
الفقرة الثالثة من المادة المذكورة الا ضمن شروط محددة وطعنا بقرار
استئنافي فقط فيكون الحكم الابتدائي المطعون فيه غير قابل للتمييز
مباشرة ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك
وحيث انه لا صحة لما تدلي به المميزة بانه كان يستحيل عليها الاستحصال
على قرار استئنافي بوجود التبليغ الاستثنائي اذ ان المشترع لم يفرق بين
مفاعيل الحكم المبلغ بالطرق العادية والطرق الاستثنائية
وحيث ان المميزة تدلي في الصفحة الثالثة من لائحتها المؤرخة في 3/6/1996
بانه لا يجوز اعطاء مفعول لتبليغ لم يحصل قانونا فكان بوسعها الادلاء
بنفس الطعون امام محكمة الاستئناف طعنا بالحكم الابتدائي المبلغ منها
بالصورة الاستثنائية
وحيث انه لا صحة ايضا لما تدلي به المميزة بان المادة 704 معطوفة على
المادة 94 من قانون الاصول المدنية تطبق فقط على حالات التبليغ العادي
دون حالة تبليغ الاحكام بالطرق الاستثنائية اذ ان نص المادة 704
المذكورة جاء عاما ونص على ان تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة
عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف
وحيث انه لم يرد نص مخالف يسمح بالطعن تمييزا بالاحكام الابتدائية
المبلغة - اصولا او غير اصولا - بالصورة الاستثنائية لا بل بالعكس فقد
ورد نص خاص في الفقرة 2 من المادة 21 من قانون الايجارات يمنح الطعن
بالحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا
الايجارات الا عن طريق الاعتراض والاستئناف وضمن شروط معينة