الأحكام

04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول تمييز الاحكام المتعلقة بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول استرداد المأجور للضرورة العائلية

-

وحيث ان

موضوع الدعوى - النزاع - ينصب على استرداد مأجور للضرورة العائلية اذ ان

المادة 536 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم

الواردة في الاستحضار واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع "استرداد للضرورة

العائلية" وفقا للتعريف الذي نصت هذه المادة عليه.

وحيث ان قوانين الايجارات التعاقبة لم تكن تجيز الطعن تمييزا في

القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات الا ان المادة 21 من

القانون رقم 160/92 الممد بالقانون رقم 504 تاريخ 1996/06/06 جاءت نصا

استثنائيا في قانون استثنائي في مقابل القوانين الاستثنائية السابقة.

وحيث ان المادة 21/92 المحددة المذكور قد حصرت جواز التمييز في

الايجارات في حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط

ولم تجز التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية.

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

10 من القانون ذاته رقم 160/92 في حين ان حالة الاسترداد للضرورة

العائلية قد نصت عليها مادة اخرى هي المادة 8 من القانون المذكور 160/92

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد تختلف بالواقع كليا عن الاسترداد

للضرورة العائلية لقاء مقابل وهما حالتان مستقلتان لكل منهما طابعها

الخاص وشروطها ومواصفاتها وقد عالج المشترع هاتين الحالتين على هذا

الاساس كل حالة بمادة على حدة.

وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام -

قانون الموجبات والعقود - وجواز التمييز جاء في قانون الايجارات 160/92

المحدد بقانون رقم 504 - استثناء على ما سبقه من قوانين ايجارات

استثنائية - وحالة جواز التمييز في المادة21/92 جاءت حصرية بدليل

استعمال كلمة فقط وضمن شروط محددة للاسقاط من حق التمديد وبالتالي فان

تطبيق وتفسير هذا النص يبقى - عملا بالمبادىء العامة - في نطاقه الضيق

المرسوم له من قبل المشترع فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص.

وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعد قابلية القرار المميز للطعن عن

طريق التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز.