23/01/1987
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1987
- التاريخ
- 23/01/1987
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات
-
وحيث
ان الدعوى في الاساس بما تطرحه من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب
هؤلاء الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة
365 اصول مدنية جديد ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم
الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها
الشروط المبينة في المادة 30".
وحيث ان المادة 30 من قانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء متلازما
مع الطلب الاصلي "اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في
الحال الذي يجب ان يقرر للاخر".
وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نصت على ان ينظر القاضي
المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول ..."مع
جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى".
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها
على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار" وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول عقد ايجار زراعي
-
وحيث ان ادلاء المميز بان اشغاله للمأجور
موضوع النزاع هو اشغال تجاري غير زراعي هو من الدفوع الملازمة لطلب
المدعية - المميز عليها - المتمثل بطلب اخلاء المأجور لان العقد هو عقد
زراعي والارض هي ارض زراعية, ويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع
ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في
احد الاداعائيين فصلا في الادعاء الاخر, وهذا ما يحول دون صدور قرارين
متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر الامر
الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الاصول المدنية فجاء النص
بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا من القانونين.
وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وصف عقد الايجار, هل ان
العقد هو عقد زراعي ام عقد تجاري, فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة
المستمر, من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا
الحالة الوحيدة الحصرية, وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط (المادة 21
من قانون 160/92 علما بان الدعوى الحالية لا تنصب على الاسقاط من حق
التمديد ولا خلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي على الزام المميز
بالاخلاء في اطار اشغاله وادعائه انه تأثير.
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى وصف عقد الاجارة غير مشار
اليها في المادة المذكورة.
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني
الصحيح, في نطاق المبادىء العامة, فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما فيحال
وجود نص مانع صريح, كما هو الحال في هذ الدعوى,ژفي نص المادة 21 من
قانون 160/92 اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى
للتمييز, والدعوى الحالية لا تقبل التمييز اصلا, فلا يصح بحث وصف
العقد,ژبعد القول بعدم قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير
قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.