23/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1997
- التاريخ
- 23/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول تمييز الاحكام المتعلقة بدعاوى الايجارات
-
حيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا
ادعاء ورفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع
على وصفها هذا وقد اكد مستدعيا النقض هذا الوصف في استدعائهما هذا في
عرضها للوقائع وفي سبب النقض المعروض كما نصت عليه المادة 365 محاكمات
مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار
واللوائح كما طلبت الجهة المميز عليها البت بالدعوى مشيرة الى انها
مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات 160/92
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز لم يسقط الجهة المميزة من حق التمديد القانوني بل
قضى برد كل طلب زائد او مخالف بما في ذلك الاسقاط من حق التمديد
القانوني وكان الحكم الابتدائي قد قضى ايضا برد دعوى الاسقاط من حق
التمديد
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها
بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا
الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك
وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي
ابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي