04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1997
- التاريخ
- 04/02/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان الاستئناف قد رد شكلا لوروده خارج المهلة القانونية
-
حيث ان الدعوى كما
قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ورفاعا مطالب واسبابا هي
دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا وقد اكدت الجهة
المميزة هذا الوصف في استدعائها هذا في عرضها لاسباب النقض كما بسطتها
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي لا يمكن التوسع
في تفسيره سمح اتثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء ف
يالمادة 21 منه ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض
بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز عليهم من حق التمديد بل قضى برد
الاستئناف الاصلي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وقضى بزوال
الاستئناف الطارىء تبعا لسقوط الاستئناف الاصلي فيكون قد ترتب على رد
الاستئناف شكلا سقوط الحق في الطعن سندا للمادة 618 اصول مدنية وتكون
الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين البدائي
والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك
علما ان الحكم الابتدائي لم يقض بالاسقاط
وحيث انه تجدر الاشارة الى انه عندما يكون القرار الاستئنافي المطعون
فيه غير قابل للتمييز فان ذلك يعني ان رقابة محكمة التمييز ترتفع عن هذا
القرار بالرغم من الادلاء بوجود خطأ او عيب ما فيه من اي نوع كان
وحيث انه بعد القول بعدم قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز
فلا يعود من حاجة للبحث في اسباب التمييز المدلى بها ويقتضي ابرام
القرار المطعون فيه