الأحكام

27/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1997
التاريخ
27/03/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان

النزاع يتمحور حول تحديد بدء الاجارة بغية تحديد بدل الايجار وهوڈحسب

الفقه والاجتهاد من دعاوى الايجارات العالقة في الاصل بين طرفي العقد

وتهدف الى معرفة مدى تطبيق الزيادات القانونية الواردة في قوانين

الايجارات الاستثنائية على العقد موضوع النزاع

وحيث ان المميز قدم دعواه بداية وفصلت من قبل القاضي المنفرد المدني في

بعبدا الناظر في قضايا الايجارات وان الاستئناف قدم وفصل امام محكمة

الاستئناف المدنية في جبل لبنان الناظرة في قضايا الايجارات وان هذه

المحكمة تنظر في التمييز بصفتها ناظرة في قضايا الايجارات والاشغال ولم

يعترض احد خلال المحاكمات على صلاحية تلك المحاكم الناظرة في قضايا

الايجارات

وحيث ان فريقي عقد الايجار لاينفيان خضوعه الى قانون الايجارات

الاستثنائي لكنهما يختلفان فقط على تحديد تاريخ بدء الاجارة

وحيث ان القول باخضاع عقد ايجار العقارات المبنية لاحكام القوانين

الاستثنائية لا يعني ان لا يطبق عليها اي قانون آخر اذ انه ما لم يرد

عليه نص في قانون الايجارات يكمله ما ورد في قوانين اخرى مثل قانون

الموجبات والعقود وقانون التجارة ما لم يكن من تعارض بين القوانين في

هذا الصدد لانه في حال التعارض يطبق القانون الخاص اي قانون الايجارات

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة نصت على ان جميع دعاوى الايجارات مهما

كان نوعها يعود الفصل فيها للقاضي المنفرد المدني ونصت المادة 21 من

القانون رقم 160/92 على انه تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر

للفصل في جميع دعاوى الايجارات وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها

مهما بلغ بدل الايجار السنوي

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات في معرض التفريق بين العقود الخاضعة لاحكام القانون العام وتلك الخاضعة للقانون الاستثنائي

-

وحيث انه لا يصح قول المميز بوجوب التفريق في دعاوى الايجار بين الدعوى

التي تستند الى قوانين الايجارات الاستثنائية وتلك التي تستند الى

قوانين اخرى وان الاحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى والتي هي من

النوع الاول تكون وحدها غير قابلة للطعن عن طريق التمييز اما الاحكام من

النوع الثاني فتعتبر كسائر الاحكام العادية التي يجوز الطعن بها عن طريق

التمييز

وحيث ان الشارع اللبناني لم يفرق بين حالة وحالة في دعاوى الايجار فقد

نص في الفقرة الثانية المعدلة من المادة 21 من القانون رقم 160/92 على

انه "لا يقبل الحكم الابتدائي في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة

لهذا القانون اما من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض

والاستئناف" وبهذا اوجد الانسجام اصول المراجعة والطعن بين دعاوى

الايجارات المسندة لاحكام القانون الاستثنائي فقط وتلك التي تستند الى

قانون آخر (مثل قانون التجارة ف يالدعوى الحالية) مع القانون الاستثنائي

وحيث ان دعاوى ايجار العقارات المبنية التي تنشأ عن علاقات المؤجر

والمستأجر وفي عدادها دعوى تحديد تاريخ بدء الايجارة في حال انتقال حق

الايجار عن مستأجر قديم الى مستأجر جديد يحل محله سواء كان حلها يقتضي

الرجوع الى بنود العقد ام الى قانون التجارة ام الى الاحكام الاستثنائية

تكون جميعها خاضعة - لجهة اصول المراجعة - بصورة الزامية الى المادة 21

فقرة 2 المعدلة من القانون رقم 160/92 وان الاحكام الاستئنافية الصادرة

في هذا الموضوع لا تقبل التمييز الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من

المادة 21 المذكورة

وحيث انه من الراهن ان شروط الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة غير متوافرة

في القضية الحاضرة خاصة وان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد

المنصوص عنه في المادة 10 من القانون رقم 160/92 او ما يعادلها في

القوانين السابقة