13/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1997
- التاريخ
- 13/02/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول التمييز في دعاوى لايجارات اذا كان النزاع يدور حول نوع الاجارة ما اذا كانت سنوية او موسمية
-
وبما ان
دعوى المميز عليهم بوجه المميز اي المدعى عليه بداية ترمي الى اعتبار
اجارة هذا الاخير للمسكن موضوع النزاع اجارة صيفية سندا للعرف المحلي
السائد في منطقة المسكن, والى الزامه بالاخلاء بعد انتهاء مدة الاجارة
وان المميز المدعى عليه قد اجاب على الدعوى طالبا ردها بحجة ان اجارته
هي سنوية وليست صيفية.
وبما ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين الفريقين يتحدد موضوعها بطلب هذين
الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح عملا بالمادة 365
محاكمات مدنية, بحيث تكون بوضعها هذا من دعاوى الايجارات وهي بالتالي لا
تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط الحصرية المحددة في المادة 21 من
قانون الايجار الاخير رقم 160/92 .
وبما ان المادة 21 من قانون 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها على انه
تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار
"وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها."
وبما ان ادلاء المميز, المدعى عليه بان اشغاله للمسكن موضوع النزاع مسند
الى اجارة سنوية هو من نوع الدفوع الملازمة لطلب المميز عليهم, المدعين
المتمثل بطلب اخلاء المسكن لان اجارته صيفية, ويكون ادعاء كل من
الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة
بحيث يكون الفصل في احد الادعائين فضلا في الادعاء الاخر,ژوهذا ما يحول
دون صدور قرارين متناقضين بشأ, ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن
ادعاء الاخر الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات
او في قانون الاصول المدنية, فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع
المتلازمة في كلا القانونين.
وبما ان القاضي الابتدائي في البترون فصل في النزاع ككل وقضى بالاستناد
الى قانون الايجارات بالاخلاء لان الاجارة صيفية وليس سنوية.
وبما ان محكمة استئناف الشمال قد قضت بما قضى به القاضي الابتدائي في
البترون لهذه الجهة وقد عدلت فقط الحكم الابتدائي لجهة التعويض المحكوم
به للمميز عليهم على المميز بحيث جعلته عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا
من اربعة ملايين ليرة لبنانية.
وبما ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول وجود او
عدم وجود عقد ايجار سنوي للمسكن موضوع هذه الدعوى, اي ان موضوع الدعوى
هو ان عقد ايجار مأجور المميز في عقار المميز عليهم هو عقد صيفي وليس
سنوي الامر الذي ينفيه المميز فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة
المستمر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة
الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون
160/92).
وبما ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصر في المادة
العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات نوع الاجارة او وصف
عقد الاجارة غير مشار اليه في المادة المذكورة.
وبما انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز ان تعطي العقد وصفه القانوني
الصحيح في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يكون ممنوعا بل محرما عند وجود
نص مانع صريح, كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحاضرة, في ضوء نص المادة
21 من قانون 16/92 الذي يفرض البحث اولا في قابلية التمييز, وانه بعد
القول بعدم قابلية التمييز لا يصح البحث في وصف العقد الذي يطلب المميز
اعتباره خاضعا للتمديد.
وبما ان القرار الاستئنافي في الدعوىالحالية يكون اذا غير قابل للطعن به
تمييزا مما يوجب رد التمييز شكلا.