الأحكام

13/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1997
التاريخ
13/02/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعوى الايجار الموسمي والايجار السنوي

-

بما ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين الفريقين يتحدد

موضوعها بطلب هذين الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح

عملا بالمادة 365 محاكمات مدنية بحيث تكون بوضعها هذا من دعاوى

الايجارات وهي بالتالي لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط الحصرية

المحددة في المادة 21 من قانون الايجار الاخير رقم 160/92

وبما ان المادة 21 من قانون 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها على انه

تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار

وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها

وبما ان ادلاء المميز المدعى عليه بان اشغاله للمأجور موضوع النزاع مسند

الى اجارة سنوية هو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليهم المدعين

المتمثل بطلب اخلاء المأجور لان اجارته صيفية ويكون ادعاء كل من

الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة

بحيث يكون الفصل في احد الادعائيين فصلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول

دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن

ادعاء الاخر الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات

او في قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع

المتلازمة في كلا القانونين

- عدم قابلية دعوى اثبات الاجارة السنوية للتمييز

-

وبما ان

النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول وجود او عدم وجود

عقد ايجار سنوي للمأجور موضوع هذه الدعوى اي ان موضوع الدعوى هو اثبات

ان عقد ايجار المأجور الذي يشغله المميز في عقار المميز عليهم هو عقد

صيفي وليس سنوي الامر الذي ينفيه المميز فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه

المحكمة المستمر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما

عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21

من قانون 160/92)

وبما ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات نوع الاجارة او وصف

عقد الاجارة غير مشار اليه اليه في المادة المذكورة

وبما انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح

في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما في حال وجود نص

مانع صريح كما هو الحال في الدعوى الحالية في ضوء نص المادة 21 من قانون

160/92 الذي يفرض البحث اولا في قابلية التمييز وبعد القول بعدم قابلية

التمييز لا يصح البحث في وصف العقد الذي يطلب المميز اعتباره خاضعا

للتمديد

وبما ان القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية يكون اذا غير قابل للطعن

به تمييزا مما يوجب رد التمييز شكلا