الأحكام

01/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1996
التاريخ
01/10/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات ودعاوى اخلاء العقار بسبب اشغاله بصورة غير قانونية

-

وحيث ان الجهة المميز عليها - المدعية اصلا قد طلبت بداية

واستئنافا اخلاء المأجور فورا وبدون مهلة بسبب الاشغال بدون مسوغ شرعي

تجاه حصتهم في ملكية العقار موضوع النزاع.

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب هؤلاء

الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365

اصول مدنية جديد ما حرفيته "يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة

في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط

المبينة في المادة 30"

وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء

متلازما مع الطلب الاصلي "اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان

يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر

القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول

..." مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى".

وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها

على ذاته تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى

الايجار "وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها".

وحيث ان ادلاء الجهة المميزة بان اشغالها للمأجور موضوع النزاع مسند الى

عقود ايجار قديمة وايصالات منظمة وموقعة من المالكين شخصيا او بواسطة

وكلاء مدنيين عنهم, هي من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليهم المتمثل

بطلب اخلاء المأجور لاشغاله دون مسوغ شرعي, ويكون ادعاء كل من الفريقين

متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون

الفصل في احد الادعائين فصلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول دون صدور

قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر,

الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات, او في

قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة

في كلا القانونين.

وحيث ان القاضي البدائي في كسروان فصل في النزاع ككل واعتبر ان سكوت

مالكي الف سهم في العقار موضوع النزاع مدة طويلة من الزمن تناهز تقريبا

الستين سنة على بدء الاشغال يمكن تفسيره بانه موافقة ضمنية على الاشغال

في واقعه الحاصل ولو انه غير قانوني طبقا لاحكام المادة 835 موجبات

وعقود - مع عدم الموافقة الصريحة لناحية تفاصيله ..."

وحيث ان محكمة الاستئناف فصلت ايضا في النزاع ككل واعتبرت ان الاستئناف

الطارىء مستوجب الرد اساسا لعدم ثبوت شمول اجارة المستأنف عليهما الحصص

الباقية الطارىء مستوجب الرد اساسا لعدم ثبوت شمول اجارة المستأنف

عليهما الحصص الباقية في العقار رقم 114 حارة صخر والبالغة 1000 سهم

"وان الموافقة الضمنية على الاشغال من قبل باقي المستأنفين هي غير

ثابتة...".

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور

حول وجود او عدم وجود عقد ايجار للالف سهم من اصل 2400 سهم للعقار موضوع

النزاع اي ان موضوع الدعوى هو اثبات عقد ايجار للالف سهم المشار اليها,

الامر الذي تنفيه الجهة المميز عليها فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه

المحكمة المستمر,ژمن فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما

عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21

من القانون رقم 160/92 المعدل والمحدد).

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات الاجارة غير مشار

اليها في المادة المذكورة.

وحيث ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها

كما تطلبه الجهة المميزة.

وان حالة اثبات عقد الايجار غير واردة في عداد الحالات المحددة حصرا

للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة, وان

حالات الاسقاط من حق التمديد تتميز عن حالات الاخلاء العادية وان كانت

النتائج في كل الحالات هي واحدة هي الاخلاء,ژفان شروط المادة 21 من

القانون رقم 160/92 تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون القرار

الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريقة التمييز باعتبار ان

دعوى "اثبات الاجارة او عدم وجودها للالف سهم موضوع النزاع - وان ادت

الى الاخلاء - فلا علاقة لها بالاسقاط من حق التمديد القانوني في المادة

المذكورة.

وحيث ان النتيجة المتقدمة تجد سندها القانوني والمنطقي في ان "الاسقاط

من حق التمديد" الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10

و21 من القانون رقم 160/92 يفترض بالضرورة وجود حق في الايجار ثابت

وممدد اي ان تكون الجهة المميزة المستأجرة او صاحبة الحق في الايجار

مستفيدة من عقد الايجار او صاحبة حق في تمديده بلا نزاع فيأتي النزاع

القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على توافر او عدم توافر احدى حالات

الاسقاط من حق التمديد " المحددة حصرا في القانون المذكور, الامر غير

المتوافر في الدعوى الحالية حيث ينصب النزاع فيها على ثبوت او عدم ثبوت

حق الجهة المميزة في الايجار وتحديده.