الأحكام

27/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1996
التاريخ
27/08/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان الخلاف منصبا على اثبات عقد الايجار

-

وحيث انه بعد استثبات ما تقدم يتعين بحث

قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز لتعلقه بالنظام العام

سندا للمادة 64 اصول مدنية

وحيث ان الدعوى قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا وتمييزا ادعاء

ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات تتعلق بالاسقاط من حق التمديد ولا

خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا كما انه لا خلاف ايضا على انه لا

يوجد تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي بهذا الشأن

وحيث ان القانون رقم 504 تاريخ 6/6/1996 المنشور في الجريدة الرسمية

بتاريخ 13/6/1996 نص صراحة على انه يعمل بهذا القانون اعتبارا من

1/1/1996 وعلى انه يمدد مفعول القانون رقم 160/92 مع تعديلاته لغاية 31

كانون الاول سنة 1996

وحيث ان تذرع المميز بان القانون الواجب تطبيقه لقبول التمييز شكلا هو

قانون الاصول المدنية لان القرار المطلوب نقضه صدر بتاريخ 17/1/1996 اي

بعد انتهاء مدة العمل بالقانون الاستثنائي رقم 160/92 هو تذرع في غير

محله القانوني لان القانون رقم 504 المشار اليه آنفا نص صراحة على وجوب

العمل فيه اعتبارا من 1/1/1996 ولا اجتهاد بمعرض صراحة النص فضلا على ان

المحكمة لم تأخذ قبل صدور ونشر القانون رقم 504 المذكور اي اجراء فاصل

بقبول الاستدعاء في الشكل فيكون اذا القانون رقم 504 تاريخ 6/6/1996

واجب التطبيق وان القانون 160/92 مع تعديلاته اصبح ممدا وساري المفعول

على جميع الدعاوى التي لم يفصل بها من تاريخ 1/1/1996 ولغاية 31/12/1996

وحيث ان الدعوى الحالية تكون سندا للمادة 21 من القانون رقم 160/92

المعدل والمحدد غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين الابتدائي

والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث انه اذا كان القرار المطعون فيه لا يقبل عن طريق التمييز فانه لا

مجال لبحث الاسباب التمييزية المدلى بها

وحيث ان المميز قدم استدعائه التمييزي بتاريخ 19/2/1996 اي قبل صدور

القانون رقم 504/96 الذي مدد مفعول القانون رقم 160/92 فيكون بالتالي

المميز غير متعسف باستعمال حقه بالطعن عن طريق التمييز ولذا يقتضي رد

طلب الزامه بدفع التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بالمميز ضده

وحيث انه يقتضي بالتالي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة

التأمين التمييزي ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة