الأحكام

27/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1996
التاريخ
27/08/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم الاسقاط من حق التمديد القانوني

-

وحيث ان موضوع التمييز - طعنا بالقرار

الاستئنافي - ينصب على وجود او عدم وجود عقد ايجار باسم مورث الجهة

المميزة من التمديد القانوني سندا للمادة 11 من القانون رقم 22/83 او ما

يبادلها في القوانين السابقة

وحيث ان قوانين الايجارات المتعاقبة لم تكن تجيز الطعن تمييزا في

القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات الا ان المادة 21 من

القانون رقم 160/92 قد جاءت نصا استثنائيا في قانون استثنائي في مقابل

القوانين الاستثنائية السابقة

وحيث ان المادة 21/92 المذكورة قد حصرت جواز التمييز في الايجارات في

حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط ولم تجز

التمييز في حالة ثبوت او عدم ثبوت الايجارة ولا في حالة الاستفادة او

عدم الاستفادة من التمديد القانوني وفي وفاة المستأجر او تركه المأجور

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

10 من القانون رقم 160/92 والمادة الرابعة من القانون 10/74 والمادة 7

من القانون رقم 29/67 والمادة 9 من القانون رقم 22/83 في حين ان الاشارة

لاثبات عقد الايجار في المواد المشار اليها كما وان حالة الاستفادة من

التمديد القانوني في حال وفاة المستأجر والمادة 5 من القانون رقم 160/92

وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام قانون

الموجبات والعقود - وجواز التمييز في قانون الايجارات 160/92 استثناء

على ما سبقه من قوانين ايجارات استثنائية وحالة جواز التمييز في المادة

21/92 جاءت حصرية بدليل استعمال كلمة فقط وضمن شروط ممدة للاسقاط من حق

التمديد وبالتالي فان تطبيق وتفسير هذا النص يبقى - عملا بالمبادىء

العامة - في نطاقه الضيق المرسوم له من قبل المشترع فلا يجوز التوسع في

تفسير هذا النص وتحميله ما لا يحتمله واقعا ولا ما لا يعنيه نصا ولا ما

لم يشأ المشترع ان يشمله مضمونا

وحيث ان قول الجهة المميزة بان محكمة الاستئناف قضت باسقاطها من حق

التمديد القانوني لا صحة له بتاتا اذ ورد في الفقرة الحكمية ما حرفيته:

ثانيا= رد ادعاء المستأنف عليه بوجود عقد ايجار بين الطرفين

ثالثا= الحكم مجددا باعتبار اشغال المستأنف عليه للمأجور الكائن في عقار

المستأنفين رقم 153 سن الفيل غير مسند الى مسوغ شرعي

وحيث انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد

الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون 160/92 يجب فهمها في

ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون او المواد التي

تعادلها في القوانين السابقة المتعاقبة التي حددت حالات الاسقاط من حق

التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن حالات الاخلاء العادية وان كانت

النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي الاخلاء

وحيث انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في

هذه الدعوى والمتعلق بعدم وجود عقد ايجار وبعدم استفادة الجهة المميزة

من التمديد سندا للمادة 11 من القانون رقم 22/83 غير قابل للطعن به

تمييزا

وحيث ان النتيجة المتقدمة تجد سندها القانوني والمنطقي في "ان الاسقاط

من حق التمديد الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10

و21 من القانون 160/92 يفترض بالضرورة وجود حق في الايجار ثابت ومحدد اي

ان يكون المستأجر او صاحب الحق في الايجار مستفيد من عقد الايجار وصاحب

حق في تمديده بلا نزاع فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا على

توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المحددة حصرا في

جميع القوانين الاستثنائية المتعلقة بالايجارات الامر غير المتوافر في

الدعوى الحالية حيث ينصب النزاع فيها على وجود او عدم وجود عقد ايجار

بين الطرفين واستطرادا على استفادة او عدم استفادة الجهة المميزة من

الحق في الايجار وتمديده