الأحكام

01/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1996
التاريخ
01/08/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى تحديد البدل العادل للمؤسسة التجارية

-

وحيث ان العبرة في تحديد

موضوع النزاع هو بمطلب الخصوم في الاستحضار واللوائح كما تنص عليه

المادة 365 اصول مدنية بانه يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة

في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط

المبينة في المادة 30

وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء

متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان

يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر

وحيث ان المدعي بداية - المميز ضده - طلب تحديد البدل العادل سندا

لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67

وحيث ان المدعى عليه اصلا - المستأنف والمميز - طلب في خاتمة استحضاره

تحديد البدل العادل عملا باحكام القانون رقم 160/92 والقانون رقم 336/94

واجراء المحاسبة على هذا الاساس

وحيث ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل والمحدد قد نصت

على ان تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى

الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وان الحكم الاستئنافي

يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التمديد فقط

وحيث ان النزاع كما طرح استئنافا انصب على تحديد بدل الايجار العادل

وتحديد الاساس القانوني الواجب اعتماده هل هو قانون المؤسسة التجارية ام

قانون الايجارات الاستئنافي وان محكمة الاستئناف نظرت بالنزاع ككل وحددت

البدل العادل الواجب اعتماده بعد ان تطرقت الى القانون رقم 160/92

واستبعدت تطبيقه

وحيث ان ادلاء المميز المستأنف بان قانون رقم 160/92 هو الواجب التطبيق

هو من الطلبات اللازمة لطلب المميز عليه المدعي اصلا المتمثل بطلب تحديد

البدل العادل على اساس المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ويكون ادعاء كل من

الفريقين متلازما مع الادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة

بحيث يكون الفصل في احد الادعائيين فصلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول

دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن

ادعاء الاخر الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات

او في المادة 86 من قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع

الدفوع المتلازمة في كلا القانونين

وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجارات لا

تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم البدائي وفي نزاع لا يتعلق

بحالة من حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنها في المادة

10 من القانون 160/92 وليس للميز ان يطعن عن طريق التمييز بالقرار

الاستئنافي الذي صدق الحكم البدائي وقضى بعدم تحديد البدل العادل

بالاستناد الى القانون رقم 160/92 الممدد وذلك عملا باحكام المادة 21 من

القانون رقم 160/92 المذكور

وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز بقبول التمييز شكلا اعادة البحث في

موضوع يعتبر من دعاوى الايجارات وذلك امام محكمة التمييز رغم عدم توافر

شروط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون ويستوجب الرد

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وهذه في آن معا كان يطلب المميز قبول

التمييز لان الدعوى تتناول تحديد بدل عادل سندا لاحكام قانون المؤسسة

التجارية ثم يطلب في الوقت عينه تطبيق احكام القانون رقم 160/92 الممدد

لتحديد البدل العادل للمأجور رغم عدد توافر شروط الاسقاط من حق التمديد

والتعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها