12/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1996
- التاريخ
- 12/11/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومدى امكانية تغريم المميز اذا تبين انه اساء استعمال حق الطعن
-
حيث ان رئيس هذه
المحكمة اصدر قرارا بتاريخ 1/8/1996 كلف فيه الفرقاء مناقشة قابلية او
عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عن طريق التمييز
وحيث ان المميز اقر في لائحته المؤرخة في 10/9/1996 بان تبين له "بعد
تقديم التمييز ومن خلال قرار الرئاسة ... ان الحكم الاستئنافي لا يقبل
التمييز" وتمنع عن مناقشة النزاع ومتابعته وفي مطلق حال فان موضوع
الدعوى لا يقبل التمييز والتمييز مردود شكلا وقد تبين ذلك للمميز
وحيث ان المميز ضده لم يعارض التنازل عن متابعة التمييز من قبل المميز
فيقتضي قبوله سندا للمادة 736 اصول مدنية
وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز اجراء بحث قانوني حول صحة
وقبول اسباب التمييز الا ان المشترع اذ وفر حق الادعاء وحق التقاضي
واستعمال طرق الطعن على انواعها قد قيد ذلك كله بحسن استعمال هذا الحق
وحيث انه كان على المميز ان يكون منزويا في توسل الطعن تمييزا بحيث
يتأكد من قابلية القرار الاستئنافي للطعن تمييزا قبل الطعن فيه الا انه
لم يعقل
وحيث بالمقابل فانه يتبين من جهة اولى ان المميز بادر بعد تبلغ قرار
المناقشة الى الاقرار بعدم قابلية القرار المميز للتمييز معلنا عدم
المتابعة كما يتبين من جهة ثانية ان الفترة الزمنية ما زالت قصيرة بين
تاريخ انبرام القرار التمييزي واقعا وتاريخ القرار الحالي وترى المحكمة
بالنظر لما تقدم الاكتفاء بتغريم المميز 50 الف ليرة لبنانية والزامه
بمثل هذا المبلغ بدل عطل وضرر للمميز عليه