الأحكام

12/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومدى امكانية تغريم المميز اذا تبين انه اساء استعمال حق الطعن

-

حيث ان رئيس هذه

المحكمة اصدر قرارا بتاريخ 1/8/1996 كلف فيه الفرقاء مناقشة قابلية او

عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عن طريق التمييز

وحيث ان المميز اقر في لائحته المؤرخة في 10/9/1996 بان تبين له "بعد

تقديم التمييز ومن خلال قرار الرئاسة ... ان الحكم الاستئنافي لا يقبل

التمييز" وتمنع عن مناقشة النزاع ومتابعته وفي مطلق حال فان موضوع

الدعوى لا يقبل التمييز والتمييز مردود شكلا وقد تبين ذلك للمميز

وحيث ان المميز ضده لم يعارض التنازل عن متابعة التمييز من قبل المميز

فيقتضي قبوله سندا للمادة 736 اصول مدنية

وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز اجراء بحث قانوني حول صحة

وقبول اسباب التمييز الا ان المشترع اذ وفر حق الادعاء وحق التقاضي

واستعمال طرق الطعن على انواعها قد قيد ذلك كله بحسن استعمال هذا الحق

وحيث انه كان على المميز ان يكون منزويا في توسل الطعن تمييزا بحيث

يتأكد من قابلية القرار الاستئنافي للطعن تمييزا قبل الطعن فيه الا انه

لم يعقل

وحيث بالمقابل فانه يتبين من جهة اولى ان المميز بادر بعد تبلغ قرار

المناقشة الى الاقرار بعدم قابلية القرار المميز للتمييز معلنا عدم

المتابعة كما يتبين من جهة ثانية ان الفترة الزمنية ما زالت قصيرة بين

تاريخ انبرام القرار التمييزي واقعا وتاريخ القرار الحالي وترى المحكمة

بالنظر لما تقدم الاكتفاء بتغريم المميز 50 الف ليرة لبنانية والزامه

بمثل هذا المبلغ بدل عطل وضرر للمميز عليه