07/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/1996
- التاريخ
- 07/11/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز للقرارات التمهيدية الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي
-
بما انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار
المطلوب نقضه قابلا للطعن به تمييزا ام لا.
وبما ان هذا القرار قد بت بما يلي: اولا - بان العلاقة التي كانت تربط
بين الفريقين هي علاقة استخدام ثانيا - بان المميز المدعي لا يستفيد من
القرار التحكيمي تاريخ 18/11/1989 ثالثا - بان هنالك خلافا بين الفريقين
حول تاريخ توقف المميز المدعي عن العمل وما اذا كان قد قبض اجره حتى
نهاية شباط سنة 1990 كما تدلي المميز عليها ام لا مما اوجب اجراء تحقيق
حول ذلك وشطب الدعوى من جدول المرافعات.
وبما ان هذا القرار لا يكون قد انهى المحاكمة وانما يكون قد صدر اثناء
المحاكمة فاصلا نقطتين من نقاط النزاع ومقررا اجراء تحقيق في الدعوى
توصلا الى فصل نقاط اخرى واصدار حكم نهائي فيها.
وبما ان المادة 739 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد اخضعت الطعن
بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لاسباب واصول واثار النقض
المنصوص عليها في هذا القانون مما يعني وجوب تطبيق احكام المادة 704
معطوفة على المادة 615 محاكمات مدنية على الاحكام الصادرة عن مجالس
العمل التحكيمية خاصة وان المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول سنة 1980 لا
تنص على خلاف ذلك بل ان المادة 5 من القانون الاخير نفسه تؤكد على تطبيق
الاصول المدنية ايضا.
وبما انه بمقتضى المادة 615 فقرتها الخامسة محاكمات مدنية لا يجوز الطعن
في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة
به ويستثنى من ذلك: 5000 الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى
جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى.
وبما ان القرار المطعون فيه قد مهد للنقطتين المفصولتين فيه والمشار
اليها اعلاه بالقول ان النزاع المعروض على الحكم الخاص ليس نزاعا جماعيا
بل مجموع نزاعات فردية وان القرار التحكيمي تاريخ 29/11/1989 لا يشمل
وضع المدعي اي المميز وان هذا الاخير هو اجر لدى الشركة المدعي عليها اي
المميز عليها وقد صرف من قبلها ويقتضي الزامها بان تدفع له التعويضات
المترتبة له بموجب قانون العمل نتيجة صرفه من الخدمة ولم يتبين من هذا
التمهيد ولا من الفقرة الحكمية من القرار ان النقطتين المفصولتين من
القرار مع بقاء نقاط اخرى عالقة هي معجلة التنفيذ.
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد اقترن بالتنفيذ المعجل
لا في فقرته الحكمية ولا في اسبابه الممهدة لنتيجته فلا يجوز الطعن به
قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى خاصة وان المادة 61 محاكمات مدنية
تضمنت نصا عاما بعدم جواز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة
الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به باستثناء حالات حددتها حصرا وبصورة
اخص اذا كان هذا الاستثناء مشروطا والشرط في القضية الحاضرة ان يكون
القرار الفاصل في احدى النقاط معجل التنفيذ.