05/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/1996
- التاريخ
- 05/11/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعوى الايجار ومفهوم التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
-
وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت
اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات
تتعلق بالاسقاط من حق التمديد ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم
الاستثنائي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بفسخ اجارة المدعي عليه - المميز - للمأجور
موضوع الدعوى والزامه باخلائه كما وان القرار الاستئنافي المطعون فيه
قضى برد الاستئناف وبتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة فتكون الدعوى
الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين الاستئنافي
والبدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد
وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 من القانون رقم 160/1992 والمعدل
عليه لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين
المتعلقتين بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين المذكورين اي
بين النتيجتين اللتين انتهى اليهما كلاهما في كل منهما كان يتعلق بموضوع
الاسقاط من حق التمديد القانوني وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات
الواردة في هذين الحكمين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا
وحيث انه لا صحة لما يدلي به المميز بان احكام القانون العام - اي قانون
الاصول المدنية - هي التي يجب ان ترعى هذه الدعوى لان المميز غفل وعن
قصد ذكر ما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 160/92 والتي جاء فيها
"تمدد لغاية نفاذه احكام قانون الايجارات رقم 20/82 مع تعديلاته ...
وتبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/7/1992 خاضعة لقوانين
الايجارات الاستثنائية التي نشأت في ظلها" اي ان الدعوى الحالية وبعد
صدور القانون رقم 160/92 وبعد التحديد الوارد في المادة 30 منه اصبحت من
حيث الموضوع خاضعة للقانون رقم 20/82 المعدل وان الاصول الجديدة الواردة
في المادة 21 من القانون رقم 160/92 اصبحت واجبة التطبيق على القرار
الاستئنافي موضوع الطعن
وحيث انه سندا لما تقدم وبعد القول بان الدعوى الحالية غير قابلة
للتمييز ويقتضي ردها شكلا لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز