07/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1996
- التاريخ
- 07/11/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
حيث ان الدعوى
كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا
هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا وقد اكد
مستدعي النقض هذا الوصف في استدعائه هذا في عرضه للوقائع وفي اسباب
النقض كما بسطها كما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع
يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلب المميز عليه
البت بالدعوى مشيرا الى انها مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات 160/92
المحدد بالقانون رقم 504 تاريخ 6/6/96 .
وحيث ان قانون الايجارات الاستثنائي سمح حصرا بالتمييز في حالة معينة
حددها اذ جاء في المادة 21 منه "ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا
كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد
فقط.
وحيث ان الحكم الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى
باسقاط حق المدعى عليه المستأنف الذي كان قد قضى باسقاط حق المدعى عليه
المستأنف بالتمديد القانوني والزامه بالاخلاء الفوري دون مهلة وتسليم
الشقة موضوع الدعوى الى المدعي المستأنف عليه.
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين
الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد
الدعوى شكلا لذلك.
- امكانية تغريم المميز الذي اساء استعمال حقه بالطعن
-
وحيث انه اذا كان ليس ثمة ما يمكن اعتباره اساءة في المداعاة في تقديم
استدعاء التمييز في فترة انتهاء مفعول القانون 160/92 وذلك من الوجهة
القانونية الصرفة الا ان الامر لا يخلو من هذه الاساءة بعد تحديد مفعول
هذا القانون بالقانون 504/96 لجهة امتناع او سكوت المميز على متابعة
الطعن تمييزا في قرار غير قابل للمييز بعد ان قامت هذه المحكمة بتكليفه
مناقشة قابلية القرار المميز للتمييز في ضوء القانون الجديد.
وحيث ان المميز بسكوته هذا يكون قد اساء في استعمال حقه في استمراره
بالمداعاة اساءة استوجبت تطبيق المادتين 10 و11 محاكمات مدنية تطبيقا
يأخذ في الاعتبار واقع السكوت والاستمرار في المداعاة من جهة اولى وهذا
التأخير الناتج عنهما من جهة ثانية مع اطالة امد البقاء في المأجور.
وحيث يقتضي تغريم المميز خمسين الف ليرة لبنانية والزامه بدفع مبلغ ماية
وخمسين الف ليرة لبنانية بدل عطل وضرر للمميز عليه.