25/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1997
- التاريخ
- 25/02/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
وبما انه من الثابت
من اوراق الملف ومن اقوال الفريقين ان الدعوى هي دعوى ايجارات في الاساس
وبما ان جواز الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات هو استثناء حصري ضمن شرط
محدد هو التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق
التمديد فقط (المادة 21 من قانون 160/92 معطوفة على المادة 10 منه)
وبما انه لا يمكن القول بتوافر هذا الشرط او عدم توافره في هذه الدعوى -
طالما ان الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي في حال الطعن بالحكم
الاول لم يصدر اي منهما في الدعوى وطالما ان وقف التنفيذ المقرر بداية
في هذه الدعوى والمردود استئنافا هو فرع من اصل وقد صدر في معرض النظر
في الايجارات بداية بحجة احتمال وجود الاجارة وهو متلازم معها
وبما انه فضلا عن ذلك فانه يتبين من الدعوى الابتدائية المقدمة امام
القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 16/3/1995 ان المميزة المدعية قد
ذكرت في مستهل الاستحضار ان نوع الدعوى هو اثبات اجارة وقد جاء ذلك ايضا
في حقل الطلبات الواردة في خاتمة الاستحضار مما يعني ان الدعوى في وضعها
الراهن لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني ولا تتوافر فيها شروط
المادة 21 و10 من قانون 160/92 وبالتالي لا تقبل التمييز لان الاسقاط من
حق التمديد يفترض حقا ثابتا محددا لا نزاع فيه
وبما ان الاستدعاء التمييزي يكون بالنتيجة في وذع الدعوى الراهن مردودا
شكلا لعدم استيفاء شروط قبوله