11/07/1996
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1996
- التاريخ
- 11/07/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي المنفرد النظر في دعوى الايجار وفي الطلبات الطارئة المتلازمة معها.
-
وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع
بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب هؤلاء الفرقاء على النحو الوارد في
الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365 اصول مدنية جديد ما
حرفيتهژ"يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار
واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في
المادة 30".
وحيث ان المادة 30 من القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء
متلازما مع الطلب الاصلي, اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان
يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.
وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر
القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول...
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجار 160/92 قد نصت هي ايضا في متهلها
على انه مناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.
وحيث ان ادلاء المميز - المدعي مقابلة - بان اشغاله للمأجور موضوع
النزاع مسند الى اجارة سنوية, هو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليها
- المدعية اصلا المتمثل بطلب اخلاء المأجور لانه مأجور صيفي
وموسمي,ژويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا
فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الادعائيين فصلا في
الادعاء الاخر,ژوهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقشين بشأن ادعاء كل من
الفريقين بالاستغلال عن ادعاء الاخر, الامر الذي حرص المشترع على تلافيه
سواء في قانون الايجارات او في قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل
الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا القانونين.
- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى اثبات عقد الايجار
-
وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن
وصفه بانه يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد ايجار سنوي للمأجور موضوع
الدعوى, اي ان موضوع الدعوى هو اثبات عقد ايجار سنوي الامر الذي تنفيه
الجهة المميز عليها فتكون الدعوى, حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من
فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا, ما عدا الحالة الوحيدة
الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد (المادة 21 من قانون 160/92
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات نوع الاجارة او وصف
عقد الاجارة غير مشار اليها في المادة المذكورة.
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح
في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما في حال وجود نص
مانع صريح كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92
اذ ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى
الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم
قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شرط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد.5وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بين وصف الدعوى
وقابليتها للتمييز في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى وبين وصف العقد
بعد النقض من جهة ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي
للنقض فلا مجال للبحث في وصف العقد في اثبات الاجارة السنوية.
وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وهذه في ان معا كان يطلب المميز قبول
التمييز لان الدعوى تتناول ايجارة موسمية غير خاضعة للقانون الاستثنائي
ثم يطلب في الوقت عينه - اعتبار اجارته سنوية تستتبع التمديد القانوني,
رغم عدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد بمفهوم المادة 10 من القانون
160/92
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير
قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.