23/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1996
- التاريخ
- 23/05/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق بتنازل المستأجر عن المأجور
-
حيث انه ورد في
استحضار دعوى الجهة المدعية بداية =المميز ضدها= ان موضوع الدعوى هو
اسقاط من حق التمديد القانوني والحكم بالاخلاء سندا للمادة 20 البند ب
من قانون الايجارات رقم 20/82 المعدل بالقانون 22/83 المعطوفة على البند
ج من المادة 9 من نفس القانون, وقد نازع المدعى عليه =المميز= في لائحته
البدائية تاريخ 2/1/86 في هذا الطلب مدليا برد الدعوى لعدم وجود اي
تنازل عن المأجور وعدم وجود اي تأجير ثانوي كلي او جزئي له, فضلا عن عدم
تأثير مثل هكذا على سلامة عقد الايجارة واستطرادا برد الدعوى لان هذا
التأجير جائز قانونا عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 11/67 وانه حصل بمعرفة
وموافقة المدعي المالك الصريحة او الضمنية.
وحيث ان النزاع استمر على النحو المذكور في المرحلة الاستئنافية وقد قضى
الحكم الاستئنافي برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم البدائي اي باسقاط
حق المستأنف بالتمديد القانوني لمخالفته احكام المادة 9 فقرة ج من قانون
22/1983 ولمخالفته عقد ايجارته ايضا.
وحيث ان النزاع قد انصب على توافر شروط اسقاط حق المستأجر من التمديد
القانوني سندا للفقرة ج من المادة 9 من القانون رقم 22/83 وقد تحدد
موضوعه بمطالب الخصوم في الاستحضار واللوائح على النحو الذي رسمته
المادة 365 محاكمات مدنية اطارا لتحديد هذا النزاع, كما ان النزاع فصل
بداية من قبل القاضي المنفرد بصفته ناظرا في قضايا الايجارات واستئنافا
من قبل محكمة الاستئناف الناظرة ايضا في قضايا الايجارات.
وحيث ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 قد نصت على ان تناط
بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي
جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها, وان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز
اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق
التمديد فقط.
وحيث ان الجهة المميزة نفسها قد طرحت في مستهل استدعائها التمييزي,
قابلية القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز ثم اجابت بالايجاب,
فاجابتها الجهة المميز ضدها سلبا بان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز
ويقتضي فصل هذه النقطة بادىء ذي بدء
وحيث ان النزاع كما صرح بداية واستئنافا ينصب على اسقاط حق المستأجر من
التمديد القانوني لقيامه بتأجير ثانوي جزئي, واذا كان من شأن هذا الطرح
للنزاع ان تصف المحكمة العقد الجاري بين المستأجر الاول والمستأجر
الثانوي وان تتحقق من توافر شروط التأجير الثانوي او التنازل الجزئي عن
الاجارة فان ذلك لا يغير من طبيعة النزاع وجوهره كما طرح بداية
واستئنافا كما انه ليس من شأن هذا التعليل ان يغير في طرق الطعن التي نص
عليها قانون الايجارات, لان الاخذ بعكس ذلك يؤدي الى القول بفصل النزاع
تمييزا في قضية ايجارات كما هو الواقع لا تتوافر فيها شروط قبول النقض.
وحيث ان النزاع تناول الاسقاط من حق التمديد الا انه, لم يكن ثمة تعارض
بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي فتكون الدعوى الحالية غير قابلة
للتمييز ومردودة شكلا لهذا السبب.