الأحكام

04/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1996
التاريخ
04/04/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث ان

الدعوى, كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا, ادعاء ودفاعا مطالب

واسبابا, هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقين النزاع على وصفها هذا,

وقد اكد مستدعي النقض هذا الوصف في استدعائه هذا في عرضه لاساس النزاع

كما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب

الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلب المميز ضده البت بالدعوى

مشيرا الى انها مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات 160/92

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميز من حق التمديد بل قضى بتصديق

الحكم الابتدائي برمته الذي كان قد قضى بالزام المدعى عليه المميز, بان

يدفع للمدعي المميز ضده بدلا عادلا سنويا وقدره /2900/ دولار اميركي او

ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الحالي وذلك منذ تاريخ ورود

الدعوى...

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستنئافي والبدائي

ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك.