18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باثبات عقد الايجار
-
حيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية
واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات وقد اكدت مستدعية
النقض هذا الوصف في استدعائها هذا في عرضها للوقائع وفي اسباب النقض كما
بسطتها كما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد
بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلب المميز ضده البت
بالدعوى مشيرا الى انها مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات 160/92
المعدل والمحدد
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح
استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان
الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار المميز لم يسقط المميزة من حقها في التمديد بل قضى
بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان في قضى برد دعوى المدعية لعدم
الثبوت واعتبار عقد الايجار الجديد الموقع بين فريقي النزاع بتاريخ
17/5/1993 ملزما للفريقين تبعا لمضمونه ووفقا لمندرجاته
وحيث ان مسألة الاسقاط من حق التمديد لم يبحثها القاضي المنفرد كما لم
تبحثها محكمة الاستئناف بدليل ما ورد في اخر حيثية من القرار المطعون
فيه اذ جاء:
"وبما ان مسألة سقوط حق الزوج في التمديد او عدمه لا يبقى لها اي شأن في
نطاق ابرام العقد المنازع فيه في هذه الدعوى بعد القول بصحته وخلوه من
الاكراه فتكون مسألة سقوط حق الزوج احد الاسباب التي اوردها المستأنف
عليه للتأكيد على صحة العقد وهو سبب يبقى ناقلا بعد استثبات هذه الصحة
في مطلق الاحوال
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها
بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا
الشأن ويقتضي رد الدعوى لعدم قابلية القرار المطعون به تمييزا