11/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1997
- التاريخ
- 11/03/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق بتهدم المأجور
-
وبما ان النزاع في الدعوى الحالية قد تمحور حول ما اذا
كان تهدم مأجور المميزة في العقار رقم 1860 المصيطبة قد حصل بسبب قدم
عهد البناء الذي انهار قسم منه بتاريخ 15/12/1989 بسبب الاحداث الامنية
الحاصلة خلال الحرب ام بسبب اهمال المالكين ومنهم الممير عليهم وعدم
قيامهم باعمال الصيانة الضرورية لسلامة البناء ام بسبب اقدام المالكين
على الهدم
وبما ان الحكم الابتدائي قد اعتبر ان المأجور لم يسقط الا بفعل المالكين
وتأثير القصف وقد الزم بالتالي المميز عليهم بالتعويض على المميزة بمبلغ
عشرة الاف دولار اميركي بما فيه ثمن المفروشات المفقودة الا ان القرار
الاستئنافي قد رأى من جهته ان انهيار قسم من البناء الكائن في العقار
رقم 1860 المصيطبة بتاريخ 15/12/1989 والمشتمل على مأجور المميزة قد حصل
بدون خطأ اي من المتعاقدين مما بفسخ عقد الايجار بينهما بدون تعويض
وبما ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون 160/92 والمادة الرابعة من القانون 10/74 والمادة
السابعة من القانون 29/67 في حين ان دعوى تهدم المأجور غير مشار اليها
في المواد المذكورة
وبما ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها
وان حالة تهدم المأجور ونتائج هذا التهدم غير واردة في عداد الحالات
المحددة حصرا للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات الاستثنائية
المتعاقبة فان شروط المادة 21 من قانون 160/92 تكون خلافا لما تدلي به
المميزة غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون القرار الاستئنافي الصادر
فيها غير قابل للطعن به تمييزا خاصة وان مسألة ما اذا كان المأجور
المتهدم بحكم المشرد من اجل الهدم والبناء ام لا , لا علاقة لها
بالاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنه في المادة 21 المذكورة