الأحكام

11/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1997
التاريخ
11/03/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق بتهدم المأجور

-

وبما ان النزاع في الدعوى الحالية قد تمحور حول ما اذا

كان تهدم مأجور المميزة في العقار رقم 1860 المصيطبة قد حصل بسبب قدم

عهد البناء الذي انهار قسم منه بتاريخ 15/12/1989 بسبب الاحداث الامنية

الحاصلة خلال الحرب ام بسبب اهمال المالكين ومنهم الممير عليهم وعدم

قيامهم باعمال الصيانة الضرورية لسلامة البناء ام بسبب اقدام المالكين

على الهدم

وبما ان الحكم الابتدائي قد اعتبر ان المأجور لم يسقط الا بفعل المالكين

وتأثير القصف وقد الزم بالتالي المميز عليهم بالتعويض على المميزة بمبلغ

عشرة الاف دولار اميركي بما فيه ثمن المفروشات المفقودة الا ان القرار

الاستئنافي قد رأى من جهته ان انهيار قسم من البناء الكائن في العقار

رقم 1860 المصيطبة بتاريخ 15/12/1989 والمشتمل على مأجور المميزة قد حصل

بدون خطأ اي من المتعاقدين مما بفسخ عقد الايجار بينهما بدون تعويض

وبما ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون 160/92 والمادة الرابعة من القانون 10/74 والمادة

السابعة من القانون 29/67 في حين ان دعوى تهدم المأجور غير مشار اليها

في المواد المذكورة

وبما ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها

وان حالة تهدم المأجور ونتائج هذا التهدم غير واردة في عداد الحالات

المحددة حصرا للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات الاستثنائية

المتعاقبة فان شروط المادة 21 من قانون 160/92 تكون خلافا لما تدلي به

المميزة غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون القرار الاستئنافي الصادر

فيها غير قابل للطعن به تمييزا خاصة وان مسألة ما اذا كان المأجور

المتهدم بحكم المشرد من اجل الهدم والبناء ام لا , لا علاقة لها

بالاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنه في المادة 21 المذكورة