02/04/1987
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1987
- التاريخ
- 02/04/1987
- الرئيس
- امين نصار
- الأعضاء
- النقيب، العازار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في تصحيح الاخطاء المادية في القيود العقارية
-
بما ان القاضي
العقاري وهو قضاء مؤقت تنتهي مهمته بالبت بمحاضر التحديد والتحرير
المنظمة للعقارات الكائنة في منطقة عقارية معينة فقد لحظ الشارع وجود
قضاة عقاريين اضافيين اولاهم مهمات عدة بحسب المواد 3 و9 من القرار
186 ومنها تفسير اي ابهام في قرارات القاضي العقاري فكانوا كقضاء دائم
تعد اعمالهم تتمة لاعمال القضاة العقاريين
وبما ان الشارع قد لحظ بالمقابل امكان وقوع اخطاء كتابية او مادية في
قيود السجل العقاري فاولاها لقاض عملا بالمادة 15 من القرار 188 معطوفة
على المواد 29 و30 و31 من القرار 189
وحيث ان الاجتهاد قد اوضح منذ زمن بعيد على ان القاضي المعني بالنص
انما هو القاضي الاضافي المحكى عنه وقد توج هذا الاجتهاد بقرار الهيئة
العامة لمحكمة التمييز سقوطه سهوا وذلك عملا بالمادة 15 من القرار 189
- امكانية تمييز الحكم المتعلق بتصحيح خطأ قرارات القضاء العقاري التي لا تقبل التمييز
-
وحيث ان كان التمييز واردا ضمن المهلة القانونية كون
التبليغ حاصلا في 1971/04/03 وجاء استدعاء النقض مستوفيا شروطه
القانونية المنصوص عنها في المواد 70-72 تنظيم قضائي فانه يبقى مثار
البحث ما اذا كان مثل هذا القرار الاستئنافي يقبل الطعن بطريق التمييز
ام لا ما دام من المقرر ان قرارات القضاء العقاري المطلوب تصحيحا
بالدعوى لم تكن لتقبل التمييز.
وحيث ما دفعا بصدد طلب تصحيح خطأ مادي في قيود السجل العقاري صاحب
قرار القضاء العقاري الذي قضى بقيد العقار لاول مرة فيه فلا يتعلق
بتصحيح خطأ مادي في القيود اللاحقة لهذا القيد الاول كي يكون مدار بحث
لدى هذه الهيئة فان الحكم الذي رد طلب التصحيح بداية ثم استئنافا لا
يكون قابلا للتمييز حتى لو قضى بالاستجابة لهذا الطلب كون القرار
الاساسي المطلوب تصحيحه لم يكن وقت صدوره قابلا للتمييز فكيف به وقد
رد طلب التصحيح بحيث يغدو غير قابل للتمييز على حدة حتى لو فرض ان
الحكم الاساسي المطلوب تصحيحه كان اصلا قابلا للتمييز مما يستتبع رد
التمييز شكلا.