الأحكام

30/12/1986

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1986

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1986
التاريخ
30/12/1986
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط نقض الحكم في الدعاوى التي لا تتجاوز النصاب التمييزي.

-

وبما ان

الدعوى الحاضرة تستند الى الفقرة الاخيرة من المادة 216 من القرار 3339

التي تنص بانه اذا وجدت الابنية والاغراس تفوق الارض حق لصاحب

الانشاءات الحسن النية احراز ملكية الارض بعد ان يرفع لصاحبها ثمن

رقبة الارض .

وبما ان قيمة الارض المطلوب تملكها بالالحاق قد حددها كل من المدعيين

والخبيرين باقل من الفي ليرة وهي القيمة المعمول عليها لتحديد قيمة

الدعوى وفقا لاحكام المادتين 38 تنظيم قضائي و23 اصول مدنية.

وبما ان القرار المطعون فيه هو اذ اصار في قضية لا تزيد قيمتها عن مبلغ

الفي ليرة وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بطريق النقض الا للسببين الثاني

والثالث من المادة 61 تنظيم قضائي عملا بأحكام المادة 62 من القانون

المذكور والمشار اليها اعلاه.

وبما ان القرار المطعون فيه بالتالي لا يقبل النقض للسبب التمييزي

المدلى به في طالب النقض والمبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وتفسيره ويكون طلب النقض بالتالي غير مقبول شكلا.