12/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1994
- التاريخ
- 12/07/1994
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- الزين، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الدعاوى المدنية القابلة للتمييز ومدى انطباقه على القضايا النقابية المتعلقة بمهنة المحاماة.
-
وحيث ان
قانون اصول المحاكمات المدنية في المادة 94 منه حدد صلاحية محكمة
التمييز بالنص في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في
القضايا المدنية والتجارية.
وحيث ان المقصود بالقضايا المدنية هنا القضايا المدنية المفهوم الخاص
او الضيق والذي يتعلق بنظام الحقوق الشخصية والعينية والموجبات والعقود
والمسؤولية المدنية وليس القضايا المدنية المتعلقة بالقانون المدني
بمفهومه الموسع الذي يشمل فيما يشمل القضايا التجارية لانه لو كان
المقصود بالقضايا المدنية والقضايا المتعلقة بالقانون المدني بمفهومه
الموسع لما كان من داع لذكر القضايا التجارية الى جانب القضايا المدنية
في المادة 94 لانها تكون مشمولة بهذه القضايا المدنية.
وحيث اذا كانت القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها
الخصومة تقبل الطعن بطريق النقض ما لم يرد نص مخالف عملا بالمادة 704
ام.م فانه يقتضي تفسير هذه المادة بعطفها على المادة 94 ام.م وفي اطار
صلاحية محكمة التمييز التي حددتها بحيث تكون القرارات الصادرة عن
محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية كما هي محددة في المادة
94 قابلة للطعن بطريق النقض ما لم يرد نص مخالف .
وحيث ان القضية الحاضرة تتعلق بترشيح محام لمركز النقيب وهي قضية
نقابية ومهنية صرفة قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا تدخل ضمن القضايا
المدنية الواردة في المادة 94 ام.م كما صار تحديدها انفا.
وحيث لا قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا قانون اصول المحاكمات المدنية
لحظ المرجع عن طريق النقض في القضية الحاضرة فلا تكون مقبولة في الشكل
وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز
وحيث يقتضي رد المراجعة في الشكل.