14/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/1994
- التاريخ
- 14/07/1994
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- الزين، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اقامة الدعوى بوجه الدولة باعتبارها مسؤولة عن اعمال قضاتها العدليين.
-
وحيث ان الحكم الصادر عن الغرفة
الابتدائية يكون صادرا في الدرجة الاولى فيقتضي التساؤل عما اذا كان
يقبل الطعن به بالمراجعة الحاضرة.
وحيث ان الهيئة الحاضرة سبق ان فصلت هذه المسألة بقراراتها الحديثة
فقالت بعدم خضوع القرارات بالدرجة الاولى للمراجعة المنصوص عليها في
المواد 741 وما يليها م.م
وذلك انطلاقا من العناصر المبدئية التالية:
ان هذه المراجعة هي طريق طعن غير عادية بالاحكام وهي ليست فقط غير
عادية فقط بل هي استثنائية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن
قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او
مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها حتى
في الشكل يقضى عليه حكما بالتعويض ومرد كل ذلك الى انها تخرج عن طرق
الطعن التسلسلية المعروفة وتبنى على اسباب تمس بسمعة القاضي وكرامته.
من هنا كان غير ممكن اللجوء اليها ما لم تستنفد طرق الطعن التسلسلية
المعتادة
ان دعوى مسؤولية الدولة هي دعوى تعويضية تستهدف الدولة فلا بد من توفر
عنصر الضرر المبرر لها ولا يتحقق الضرر الفعلي والنهائي الاكيد ما لم
تكن خسارة الشاكي دعواه قد باتت نهائية بسبب قرار خاطيء مرتد خطأه الى
خطأ جسيم ارتكبه القاضي ولا يتحقق هذا الشرط الا عندما يكون الحكم غير
ممكن اصلاحه بالطرق القانونية المعتادة
يراجع لهذا المعنى:
تمييز هيئة عامة - قراره تاريخ 1967/05/10
دعوى جمال/الدولة والقاضي شمعون مجموعة باز ص 131
- تمييز هيئة عامة - قرار 93/41 تاريخ 1993/07/08 دعوى راهبات
الوردية/الدكتور ايلي حداد
- قرار رقم 1994/19 تاريخ 1994/04/14 دعوى شركة السلام للتأمين/شركة
غودلس للتأمين وعيدي شميس
- وقرار رقم 94/26 تاريخ 1994/05/05 دعوى ورثة ايليا حتي/الدولة وابو
جودة والهبر
وحيث ان الدعوى الحاضرة تتناول حكما صادرا في الدرجة الاولى فلا تكون
مقبولة فيقتضي ردها شكلا لهذه العلة والزام المدعي بان يدفع للدولة
المدعى عليها تعويضا تقدره الهيئة بمبلغ مليون ليرة.