08/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1994
- التاريخ
- 08/11/1994
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، قاصوف، غمرة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعتراض على الحكم الشرعي امام محكمة التمييز.
-
حيث ان الاعتراض لا يسمع بشأن الحكم الابتدائي
لان الاعتراض مفتوح بحسب المادة 95 فقرة 4/م.م على القرارات المبرمة
ولم يكن الحكم الابتدائي مبرما وقد كان موضوع استئناف وفسخ بالقرار
الاستئنافي.
وحيث ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا اعلى بالنسبة للمحاكم
الشرعية وهي لا تراقب احكام هذه المحاكم الا لجهة الصيغ الجوهرية
المتعلقة بالنظام العام ولجهة الاختصاص بالنسبة لمحاكم طوائف اخرى او
بالنسبة للمحاكم المدنية.
ان عبارة صيغة جوهرية تعني على ضوء المادة 59/م.م اجراء من اجراءات
المحاكمة ومخالفتها هي عيب في الشكل.
وحيث ان ما تثيره المعترضة ليس فيه مخالفات لصيغ جوهرية متعلقة
بالنظام العام ولقد كان متاحا للمعترضة ممارسة حق الدفاع.
مع الملاحظة ان المحكمة الشرعية بعد صدور القرار بالاستجواب قررت في
جلسة 1993/10/30 تبليغ المستأنفة وقد دون على محضر المحاكمة ان التبليغ
ارسل وشرحت والدة المستأنفة على وثيقة التبليغ ان ابنتها جرى طلاقها
وتمنعت عن التوقيع وفي الجلسة التالية تاريخ 1993/10/27 حوكمت
المستأنفة كالوجاهي بعد ان اثبتت المحكمة ان المستأنفة ابلغت بواسطة
والدتها التي تقيم معها بمسكن واحد.
وفي جلسة 1993/10/27 قررت المحكمة تكليف المساعد القضائي خليل الحاج
اجراء الكشف على مسكن المستأنف عليه وتقديم تقرير بذلك وابلاغ
المستأنفة بالذات لاخر مرة.
وقد ذكر في 1993/11/04 ان المستأنفة تبلغت وتمنعت عن التوقيع كما ذكر
في جلسة 1993/12/01 ان المستأنفة المبلغة لم تحضر.
وحيث انه ازاء ما اثبت في المحاكمة الشرعية لا يكون هناك مخالفة تتعلق
بحق الدفاع الذي كان مؤمنا ولا تملك الهيئة العامة مراقبة صحة ما اثبتته
محاضر المحاكمة الشرعية ولا صحة التبليغات الثابت اجراؤها في هذه
المحاضر.
وحيث انه بناء على كل ما تقدم لا يكون قد توفر اي من اسباب الاعتراض
المقصودة بالمادة 95 فقرة 4/م.م