الأحكام

20/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/1993
التاريخ
20/05/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تمييز القرارات الصادرة في دعاوى الايجار.

-

بما ان

الدعوى الحالية هي من دعاوى الايجارات وان استوجب البحث فيها لاثبات

عقد الايجار التطرق الى مبادىء انعقاد الاجارة واثبات عقدها المنصوص

عنها في قانون الموجبات والعقود.

وبما ان المادة 2 من قانون الايجارات رقم 82/20 فقرة "د" استثنت من

احكامه عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة والمصنفة سياحيا وقد

استعادت نص هذه الفقرة المادة الاولى من قانون الايجارات رقم 92/160

وبما ان ما عنته هذه المادة بشقق مفروشة ان تكون المفروشات الموجودة في

المأجور ملكا للمؤسسة المؤجرة وان تبقى كذلك طيلة فترة الاجارة.

وبما انه من الثابت اذا ان المأجور موضوع الادعاء لم يكن شقة مفروشة

بالمعنى المقصود بالفقرة (د) المشار اليها.

وبما انه وعلى فرض ان المؤسسة التي يملكها المميز كانت مصنفة سياحيا

كما يعرض اثباته المميز فان الشرط الثاني لعدم تطبيق قانون الايجارات

وهو ان يكون المأجور شقة مفروشة غير متوفر في القضية الحاضرة.

وبما انه يقتضي اذا اعتبار ان الدعوى الحالية تتناول مأجور تقع المنازعة

التي تدور حوله تحت احكام قانون الايجارات .

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1988/07/14 وهو عملا باحكام

المادة 21 من قانون الايجارات رقم 92/160 التي سمحت بتمييز القرارات

الاستئنافية الصادرةاعتبارا من 1987/01/01 في دعاوى الايجارات فقط في

حالة تناقضها مع الاحكام الابتدائية لجهة الاسقاط من حق التمديد لا يقبل

التمييز.

وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد التمييز شكلا