الأحكام

06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1993
التاريخ
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلبات نقض الاحكام الاستئنافية الصادرة بقضايا الايجارات .

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام

الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01 تكون قابلة

للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض

بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة

تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 160/92 فانه ليس من تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في

كل حال في مجال طلب نقض القرار الاستئنافي .