30/11/1993
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1993
- التاريخ
- 30/11/1993
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفة، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ سريان مهلة الطعن بالاحكام.
-
وحيث ان هذا
النص يعتبر تطبيقا للمبدأ العام المتعلق ببدء سريان مهل الطعن بالاحكام
الواردة في المادة 616/ام م التي تنص في فقرتها الاولى على ان مهلة
الطعن تسري اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على تاريخ
اخر كما تنص في فقرتها الاخيرة على ان هذه المهلة تسري بحق طالب
التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد اي ان مهلة الطعن تبدأ في الوقت عينه
بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في الوقت الذي يتم فيه تبليغ هذا
الاخير.
- مفعول اغفال ذكر مهلة الطعن من وثيقة تبليغ الحكم
-
وحيث ان المادة 405/ام م وان ذكرت وجوب بيان مهلة المراجعة على وثيقة
التبليغ انها لم تقرن عدم القيام بذلك البطلان.
وحيث ان وفقا للمادة 59/ام م لا يجوز اعلان البطلان لعيب في الشكل الا
اذا كان قد ورد بشأنه نص صريح او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة
جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت من يتذرع بالبطلان وقوع ضرر
عليه من جراء العيب المذكور.
وحيث ان اغفال ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ لا يؤثر على صحة
التبليغ طالما ان هذه المهلة محددة بالقانون - والقانون معلوم من الجميع
- مع العلم بان كلا من طالب التبليغ والمبلغ اليه يستعين بمحام في
الدعوى ولا يمكن والحالة هذه اعتبار ان اغفال ذكر مهلة الطعن في وثيقة
التبليغ من الصيغ الجوهرية المؤدية للبطلان سيما وانه لم يلحق اي ضرر
بالمميزة من جراء هذا النقص في التبليغ - الذي جرى بناء لطلبها -
بالمعنى المقصود في المادة 59/ام م وهو ان عدم ذكر مهلة المراجعة على
وثيقة التبليغ قد مس بمصالحها بان منعها من تأمين الدفاع اللازم عن
حقوقها.