18/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1993
- التاريخ
- 18/03/1993
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، زين، عوجي، العازار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول دعوى مداعاة الدولة بشان المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين ومفعول مخالفتها
-
حيث
ان المرسوم الاشتراعي رقم 90 المنشور في ملحق العدد رقم 40 من الجريدة
الرسمية بتاريخ 6/10/1983 نص في المواد 745 و746 و 747 من القسم الرابع
منه المتعلق بمراعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة
العدليين على شروط شكلية لقبول الدعوى
فالمادة 745 نصت على تقديم الدعوى بموحب استحضار موجه ضد الدولة واوجبت
لاحال المحكوم لهم في المحاكمة
والمادة 746 نصت على انه لا يقبل الاستحضار الا اذا كان موقعا من محام
مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة
والمادة 747 نصت على انه على المدعي ان يودع مع استحضاره تأمينا معادلا
لتأمين استدعاء النقض
كما وان المادة 761 منه نصت على تطبيق احكام القسم الرابع المذكور
(المواد 741-760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع
دعاوي مخاصمة القضاة العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض ويكون
للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق احكامه وذلك منذ نشر هذا القانون
وحيث ان الجهة المدعية قد صححت دعواها لجهة تطبيق احكام المادتين 745
و746 ويقتضي معرفة ما اذا كانت قد قامت بالتصحيح المطلوب بمقتضى المادة
747 المتعلق بايداع التأمين
وحيث ان قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 قد حدد في
المادة 92 من باب مخاصمة القضاة الغرامة الواجب ايداعها بدعوى المخاصمة
بمبلغ /500/ ليرة فجاء المرسوم الاشتراعي الجديد رقم 90 المذكور اعلاه
يلغي في مادته 1030 المواد 30 الى 98 و148 من التنظيم القضائي السابق
علما بان نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 90 المتعلقة بمداعاةالدولة بشأن
المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين قد اصبحت سارية المفعول ومن
المادة 747 التي اوجبت ان يكون التامين معادلا لتامين استدعاء النقض
وحيث ان التأمين الواجب ايداعه مع استدعاء النقض هو /600/ ليرة عملا
بالفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الرسوم القضائية المنشور في ملحق
الجريدة الرسمية الخاص للعدد 28 تاريخ 16/07/1981
وحيث ان الجهة المدعية كانت قد اودعت مع استحضارها تأمينا قدره /500/
ليرة بموجب ايصالين الاول رقم 86112 تاريخ 29/04/1980 بمبلغ 300 ليرة
والثاني رقم 86118 تاريخ 29/04/1980 عملا بالمادة 92 من قانون التنظيم
القضائي الملغاة
وحيث انه كان على الجهة المدعية اكمالا لتصحيح دعواها ان تودع مع طلب
التصحيح او ضمن مهلة الشهرين الممنوحة بموجب المبلغ المودع منها سابقا
/500/ ل ل وبين المبلغ الواجب ايداعه /600/ ل ل وهو مئة ليرة
وحيث ان الجهة المدعية لم تودع فرق التأمين المذكور علما بان المهلة قد
انصرمت ولم يعد هنالك من مجال للتصحيح وبات ايداعها ناقصا
وحيث انه من المقرر ان الايداع الناقص في هذا المجال يعتبر من حيث
مفعوله على امكانية قبول الدعوى شكلا كمفعول عدم الايداع بمعنى انه يفضي
الى ردها في الشكل
وحيث ان الدعوى تكون سندا لما تقدم بحكم الساقطة لعدم تصحيحها وفقا
للاصول وبالتالي مردودة شكلا لهذه العلة